إسرائيل تصادق على قانون "راشقي الحجارة"

القدس / سوا / صادقت الكنيست ، بالقراءتين الثانية والثالثة على تشديد عقوبة الرشق بالحجارة باتجاه المركبات، بحيث يمكن أن تتراوح العقوبة ما بين 10 أعوام إلى 20 عاما من السجن الفعلي، دون أن تضطر الدولة إلى إثبات نوايا المس بالمركبة أو ركابها. كما يسهل القانون إدانة "راشقي الحجارة" باتجاه مركبات الشرطة.

 

وقد صودق على اقتراح القانون بأغلبية 61 عضو كنيست مقابل معارضة 17 فقط.

 

وبحسب القانون الجديد، الذي كشفت عنه صحيفة "هآرتس"، فإن مخالفة الرشق بالحجارة تنقسم الآن إلى درجتين: الأساس بحيث تصل العقوبة إلى 10 سنوات من السجن الفعلي، ويمنع رشق الحجارة أو أي شيء آخر على وسيلة نقل أثناء سفرها، بطريقة يمكن أن تعرض أمن المسافر في وسيلة النقل للخطر، والثاني وهو أشد صرامة، بحيث تصل العقوبة إلى 20 عاما من السجن الفعلي، بحيث يتضمن عنصر النوايا، فيمنع رشق الحجارة أو أي شيء آخر باتجاه وسيلة نقل أثناء سفرها بهدف إيقاع إصابة خطيرة للمسافر في وسيلة النقل.

 

وأضيف إلى القانون الجديد بند آخر يمنع رشق الحجارة أو أي شيء آخر باتجاه شرطي أو مركبة تابعة للشرطة، حتى لو كانت مدرعة وتسير ببطء بحيث لا يشكل رشق الحجارة أي خطر على الشرطة.

 

وبحسب القانون الجديد يمكن فرض عقوبة 5 سنوات من السجن الفعلي على من يرشق مركبات الشرطة بالحجارة بهدف عرقلة الشرطة عن القيام بدورها.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد