حكم صيام النصف الثاني من شعبان 1442

حُكم الصيام في النصف الثاني من شعبان 2021 - الشيخ يجيب شاهد

من المقرر أن تبدأ ليلة النصف من شعبان بعد مغرب يوم السبت المقبل 27 مارس 2021، فيما تنتهي فجر الأحد، حيث يترقب المسلمون اليوم لإكثار العبادات والذكر، حيث تحدث الشيخ الدكتور عبد العزيز الفوزان، عن صحة الاحاديث الواردة عن النهي عن صيام في النصف الثاني من شعبان، حيث يثير ذلك كل عام بين المسلمون في كافة دول العالم.

وقال الشيخ الفوزان في تصريحات رصدتها سوا، إن هناك أحاديث واردة عن الرسول صلي الله عليه وسلم إذا اتي نصف شعبان حيث قال : « إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، مشيرا الى ان العلماء اختلفوا على ذلك في صحة الحديث واجمعو انه حديث ضعيف، فيما حددت أن يوم السبت المقبل 27 مارس 2021، ليلة النصف من شعبان حتى فجر ثاني يوم، حيث كانت المراصد الفلكية في السعودية قد قالت إن بداية شهر شعبان 15 مارس بعكس مصر وذلك لعدم مقدرتها رؤية الهلال بسبب الغبار الكثيف.

إقرء/ي أيضا..حكم قراءة سورة يس في ليلة النصف من شعبان 2021

إقرء/ي أيضا..موعد ليلة النصف من شعبان 1442 - متى نصف شعبان 2021 في تركيا والدول العربية

وأوضح الشيخ ان :"العلماء اجمعو على انه حديث ضعيف ولا حجة فيه، والاقرب انه حديث ضعيف ولو قدرنا انه حديث صحيح فإن النهي هنا عما صام النصف الاخير من شعبان احتياطا في رمضان ويكون زاد في العبادة ما ليس منها وهذا ما حدث مع اليهود والنصارى فرض عليهم زيادة".

 

وأضاف:" انه ذلك بعد حيث أوصي النبي صلي الله عليه وسلم من البدعة وكان يقول شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإذا صام نصف الثاني من شعبان احتياطا الى رمضان فهذا بدعة.

وتابع:" الرسول أوصى لا تقدم رمضان بصوم يوم او يومين إلا أن رجل يصوم صوما فيصوم اليومين، موضحا ان لا يجوز صوم ليلة الشك في رمضان الا اذا كان عن قضاء في رمضان".

واجمع الكثير ان حديث عن النهي عن صيام في النصف الثاني من شهر شعبان ضعيف وحديث منكر استنكر على راويه، فيما وضح الشيخ عبد العزي الفوزان في المقال الذي رصدته وكالة سوا كافة التفاصيل فيما يتعلق بذلك.

فقد جاء جواب لجنة الفتوى بالأزهر الشريف كالتالي:

"اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان، وقال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، واختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال: أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء".

ولعل الأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

وذكر الحافظ في ال فتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع. انتهى

 

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد