مركز حقوقي يدين تنفيذ حكمين بالإعدام في غزة
2014/05/08
غزة / سوا / دان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان تنفيذ وزارة الداخلية بغزة حكم الاعدام بحق اثنين من المواطنين بعد ادانتهما من قبل المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية معادية.
وطالب المركز بالكف عن العمل بعقوبة الاعدام لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
وطالب المركز في بيان وصل (سوا) نسخة منه بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.
وقال المركز ان وزارة الداخلية في حكومة غزة نفذت امس الاربعاء حكمين بالإعدام بحق مواطنين بعد إدانتهما وقد نُفذ الحكم الأول رمياً بالرصاص في مجمع الأجهزة الأمنية (أنصار)، بحق المواطن (ع. ح. ك)، 30 عاماً، من سكان مدينة خان يونس، وقد أُدين بتهمة الخيانة والتخابر من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 13 سبتمبر 2010، وأيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم بتاريخ 05 ديسمبر 2013.
ونُفذ الحكم الثاني شنقاً في سجن غزة المركزي (الكتيبة)، بحق المواطن (ز. أ. ر.)، 41 عاماً، من سكان مدينة غزة، وقد أُدين بتهمة الخيانة والتخابر من قبل محكمة الاستئناف في المدينة بتاريخ 08 ديسمبر 2013، وأصدرت قرارها بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحقه، بعد أن استأنفت النيابة العامة قرار محكمة البداية والقاضي بحبسه مدة 20 سنة.
ودعا المركز إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
واشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
وترتفع أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة في غزة منذ العام 2007، أي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إلى (19) حكماً، ونُفذت جميعها دون الحصول على مصادقة الرئيس الفلسطيني.
وطالب المركز بالكف عن العمل بعقوبة الاعدام لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
وطالب المركز في بيان وصل (سوا) نسخة منه بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.
وقال المركز ان وزارة الداخلية في حكومة غزة نفذت امس الاربعاء حكمين بالإعدام بحق مواطنين بعد إدانتهما وقد نُفذ الحكم الأول رمياً بالرصاص في مجمع الأجهزة الأمنية (أنصار)، بحق المواطن (ع. ح. ك)، 30 عاماً، من سكان مدينة خان يونس، وقد أُدين بتهمة الخيانة والتخابر من قبل المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 13 سبتمبر 2010، وأيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم بتاريخ 05 ديسمبر 2013.
ونُفذ الحكم الثاني شنقاً في سجن غزة المركزي (الكتيبة)، بحق المواطن (ز. أ. ر.)، 41 عاماً، من سكان مدينة غزة، وقد أُدين بتهمة الخيانة والتخابر من قبل محكمة الاستئناف في المدينة بتاريخ 08 ديسمبر 2013، وأصدرت قرارها بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحقه، بعد أن استأنفت النيابة العامة قرار محكمة البداية والقاضي بحبسه مدة 20 سنة.
ودعا المركز إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
واشار إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
وترتفع أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة في غزة منذ العام 2007، أي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إلى (19) حكماً، ونُفذت جميعها دون الحصول على مصادقة الرئيس الفلسطيني.