المركز الفلسطيني يدلي بشهادته في التحقيق حول الممارسات الإسرائيلية

غزة / سوا / أدلى مدير الدائرة القانونية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي إياد العلمي، مساء أمس السبت بالشهادة أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي التي تسيطر عليها اسرائيل منذ عام 1967، المنعقدة في عمان في الفترة 4 حتى 9 أغسطس 2015.

وخلال الشهادة أمام اللجنة، تم استعراض الانتهاكات التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي المنفذة خلال الفترة الزمنية التي تغطيها تحقيقات اللجنة مشيراً إلى التدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وعلى نحو خاص، سلط المحامي العلمي الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية وكان أبرزها :-

مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 30 يوليو 2015، بالقراءة الثانية والثالثة على التعديل الخاص بإجازة الإطعام القسري على قانون "منع أضرار الإضراب عن الطعام"، والذي تقدم به وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان من حزب "الليكود"، وذلك في تحد صارخ لكل التحذيرات الدولية التي طالبت إسرائيل بعدم إقرار مثل هذا القانون الذي يمثل تشريعاً للتعذيب. وأعتبر مدير الدائرة القانونية بالمركز أن هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وهو ما أكده كل من المقرر الخاص للحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة ، ومقرر الأمم المتحدة الخاص للحق في الصحة.

وأشار العلمي في هذه الشهادة إلى انه يوجد للاحتلال الإسرائيلي سوابق خطيرة في مجال التغذية القسرية راح ضحيتها عدد من المعتقلين الفلسطينيين، حيث قتلوا أثناء عملية التغذية القسرية.

 وقد طالب مدير الدائرة القانونية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العمل بهذا القانون، وعدم الاكتفاء بتصريحات الشجب والإدانة.

 كما استعرض الأوضاع المعيشية للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من ظروف معيشية قاسية وغير إنسانية وحاطه بالكرامة، بما في ذلك جرائم التعذيب، وتدهور ظروفهم الصحية والإهمال الطبي بحقهم، وإجراءات العزل الانفرادي في الزنازين، وحرمانهم من زيارة ذويهم.

كما تناولت الشهادة جرائم المستوطنين الانتقامية بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي كان آخرها إعلان مستشفي سوروكا أمس عن وفاة والد الطفل على دوابشة متأثراً بالحروق التي أصابته نتيجة حرق مجموعة من المستوطنين منزله الواقع ببلدة دوما جنوب شرقي مدينة نابلس بتاريخ 13 يوليو 2015 ، والتي قتل خلالها طفله الرضيع علي البالغ من العمر 18 شهراً على الفور وإصابة عدد من أفراد أسرته. 

وقد تزامنت هذه الحادثة مع مرور عام على خطف الطفل الفلسطيني محمد حسين أبو خضير، 16 عاماً، وقتله بعد تعذيبه، و التمثيل بجثته في مدينة القدس .

 علماً بأن هذه الجرائم مرت دون محاسبة أو عقاب لمرتكبيها.

وفيما يتعلق بغياب العدالة في النظام القضائي الإسرائيلي، فقد أشار مدير الدائرة القانونية بالمركز إلى الدور الذي يلعبه القضاء الإسرائيلي في التغطية القانونية على ما تقترفه قوات الاحتلال من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، مستعرضاً الصعوبات التي يواجهها ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للوصول إلى القضاء في ظل القوانين القائمة التي تحول دون إنصاف الضحايا وحصولهم على التعويضات.

 وقد تناولت المداخلة جملة المعيقات الإسرائيلية والتي كان أولها مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 27 يوليو 2005، على تعديل قانون الأضرار المدنية (مسؤولية الدولة) 1952، الذي يمنع بموجبه الفلسطينيون من طلب التعويضات من دولة الاحتلال الإسرائيلي. 

هذا بالإضافة إلى تعديل آخر يقلص بموجبه مدة التقادم من سبع سنوات إلى عامين من تاريخ وقوع الحدث، بالإضافة إلى إرسال بلاغ خطي إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال 60 يوماً من تاريخ الحادث.

بالإضافة المعيقات المالية الأخرى التي تزيد من أعباء الضحايا الفلسطينيين في حال توجهم للقضاء الإسرائيلي، من بينها دفع رسوم تأمين للمحكمة قبل البدء بإجراءات القضية، وقرارات تلزم الضحايا بدفع كفالات تتجاوز مقدرتهم المالية، وكذلك المعيقات المادية التي يواجهها الضحايا، والتي تتمثل في منع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يونيو 2007 أي فرد من مغادرة قطاع غزة ليمثل أمام المحاكم الإسرائيلية، سواء كان بصفته ضحية أو شاهد عيان.

 وقد توجت هذه المعيقات بالتعديل رقم 8/2012، والذي يعفي دولة الاحتلال من أية مسؤولية تنتج عن الأضرار التي تلحق بالضحايا خلال عملية حربية.

وقد أشار المحامي العلمي في شهادته إلى الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الصيادين الفلسطينيين، معدداً أشكال الممارسات المنفذة ضدهم بعرض البحر.

 فخلال النصف الأول من العام الحالي 2015، وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان 91 حادثة إطلاق نار أسفرت عن قتل أحد الصيادين، وأصابه 18 آخرين، واعتقال 30 صياداً، واحتجاز 8 قوارب صيد، في نطاق المسافة المسموح بها بالصيد.

 وكذلك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وآثاره على السكان المدنيين ومنع العديد من المواد الأساسية وتقليص البعض منها، مما زاد من تفاقم المعاناة بحق السكان المدنيين.

ومن ناحية آخري تم التطرق خلال شهادته إلى استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة الأرضي والاستمرار ببناء جدار الضم (الفاصل) على الرغم من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في العام 2004، والذي قرر عدم شرعية بناء الجدار في عمق أراضي الضفة الغربية، وطالب بتفكيكه وتعويض المتضررين.

وقد حث مدير الدائرة القانونية بالمركز خلال الشهادة المجتمع الدولي للوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والعمل على إنصاف الضحايا، سيما وان غياب مبدأ المحاسبة يجعل دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة فوق القانون، وان سلطاتها التشريعية والقانونية والتنفيذية متورطه في جميع الجرائم المرتكبة تجاه المدنيين، مما يجعل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية أمر مشروع للضحايا المدنيين الفلسطينيين في غياب إمكانية النصفة والعدالة من قبل المنظومة الإسرائيلية.

جدير بالذكر بأن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدلي سنوياً بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني والعرب الآخرين في الأراضي التي تسيطر عليها اسرائيل منذ عام 1967، خلال هذه الشهادة يتم استعراض الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد