عيسى : الاستيطان الإسرائيلي استخفاف بقرارات مجلس الأمن الدولي
رام الله / سوا / قال أستاذ وخبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى، "منذ أن احتلت إسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران سنة 1967 بدأت بإنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال".
وأضاف القانوني عيسى، "تنتهك المستوطنات الإسرائيلية حقوق المواطنين الفلسطينيين المنصوص عليه في قانون حقوق الإنسان الدولي. ومن بين الانتهاكات الأخرى, فان المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير, وحق ملكية الأرض, وحق المساواة, ومستوى معيشي لائق, وحق حرية التنقل".
وأوضح، "تحظر اتفاقية جنيف بشان حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب المؤرخة في 12/آب/1949, المادة 49، (على قوة الاحتلال ترحيل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تسيطر عليها). كما تحظر قوانين لاهاي على سلطة الاحتلال القيام بأي تغييرات في المنطقة المسيطر عليها ما لم تكن هذه الاحتياجات عسكرية بالمعنى الضيق للمصطلح, أو ما لم يتم الاضطلاع بها لفائدة السكان المحليين".
ولفت انه مما يؤكد على عدم شرعية الوجود الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المسيطر عليها منذ سنة 1967 هو قيام محكمة العدل الدولية في 9/7/2004 بإصدار فتوى قانونية تنص على "أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية , بما فيها القدس الشرقية, هي غير شرعية وتشكل عقبة في طريق السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد أنشئت في انتهاك للقانون الدولي".
وقال د. حنا عيسى، وهو أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "إن الاستيطان المتواصل في الأراضي خارج حدود إسرائيل المعترف بها دوليا (حدود الخط الأخضر لعام 1949)، مرفوض من قبل جميع العالم تقريبا ويلاقي عدم تصديق واسع الانتشار، لأنه غير شرعي وغير عادل ويتعارض مع السلام".
وشدد أمين نصرة القدس، "ما تقوم به إسرائيل من خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن إن يكسب حقا، وقد صدرت مجموعة من القرارات الدولية بتأكيد ذلك وإنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم. وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس".
ونوه القانوني حنا، "منذ عام 1967 وحتى اليوم صدرت قرارات هامة من مجلس الأمن بهذا الخصوص أهمها، القرار رقم 252 الصادر في عام 1968 الذي شجب قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس وطالب بالعدول عن مل الإجراءات التي من شانها تغيير وضع المدينة، والقرار رقم 298 الصادر في عام 1971, الذي اعتبر أن مصادرة الأراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس و التهجير القسرى للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع لاغيا وكافة لم يكن".
وتابع، "هناك القرار رقم 446 الصادر في عام 1979, الذي أعلن عدم شرعية سياسية الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المسيطرة عليها إسرائيل بما فيها القدس، وقرار رقم 465 الصادر من عام 1980 الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان و الامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك. وطالب أيضا الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات".
واستطرد د. حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "والقرار رقم 478 الصادر في عام 1980, الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي الصادر في 30/7/1980 الذي قضى بجعل القدس عاصمة موحدة أبدية لــ إسرائيل, ثم خلص إلى اعتبار كل ما اتخذته إسرائيل من إجراءات باطل وخصوصا القانون نفسه. ثم أكد على القرار 242 الصادر في عام 1967 الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي التي سيطرت عليها".
وشدد الدبلوماسي حنا، "المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تعتبر غير قانونية وعلى الحكومة الإسرائيلية تجميد توسيع وبناء المستوطنات".
وقال، "التسارع في وتيرة النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير قانوني في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهو خطوة خطيرة نحو فرض واقع اليم على الأرض الفلسطينية وحلقة من مسلسل الاستخفاف الإسرائيلي بقرارات مجلس الأمن الدولي المذكورة أعلاه".