حكم من أفطر ناسيا في رمضان
ما حكم من أفطر ناسيا في شهر رمضان ؟ - صيام شهر رمضان المبارك من أركان الإسلام الخمسة التي حثنا عليها الله, وهو من أحب الأعمال إلى الله وله فضل كبير. والصيام يكون بالامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، لكن قد يأكل أو يشرب أحد الصائمين في نهار رمضان ناسيا ودون قصد فما الحكم في هذه الحالة؟
نقدم لكم عبر وكالة "سوا" الإخبارية الإجابة لموضوع ما حكم من أفطر ناسيا في شهر رمضان؟
توضيح ابن باز
أجاب موقع الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الذي شغل سابقاً منصبي مفتي عام المملكة العربية السعودية لرئاسة هيئة كبار العلماء السعودية، عن سؤال "من أفطر ناسياً؟" بالقول: إذا أكل الصائم أو شرب ناسياً في رمضان أو في قضاء رمضان أو في النذر أو في الكفارات، فصومه صحيح، يكمله ولا شيء عليه؛ لأنه ثبت في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
وهكذا جاء في الصحيحين، وهذا من أصح الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي اللفظ الآخر خارج الصحيحين عند الحاكم وغيره: من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، هذا هو المعتمد. نعم.
توضيح آخر:
كما روى أصحاب السُّنُن إن النبي ﷺ قال: "إنَّ الله رَفَع عن أمَّتي الخطأ وما استُكرِهوا عليه" رجاله ثِقات وليست فيه علّة قادحة: "فيض القدير" وروى الجماعة إلا النسائي أنه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: "من نَسِيَ وهو صائم فأكَل أو شَرِبَ فليُتِمّ صومَه، فإنَّما أطعَمه اللهُ وسَقَاه" وروى الدارقطني بإسناد صحيح أنه قال: "إذا أكَل الصائِم ناسياً أو شَرِبَ ناسياً فإنَّما هو رِزقٌ ساقَه الله إليه، ولا قَضاءَ عليه".
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصّائِمَ إذا أكلَ أو شَرب ناسياً فإن صيامَه صحيح وهذا موافِق لقوله تعالى: "ولكنْ يُؤاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلوبُكُمْ" "سورة البقرة : 225" والنِّسيان ليس مِنْ كسب القلوب، وما دام صومُه صحيحاً فعليه أن يُمسكَ عن الطَّعام ويُتِمّ صومَه.
اقرأ أيضأ: أفكار حشوات سمبوسة لرمضان 2023
حكم من أفطر ناسيا في رمضان - إسلام ويب
بحسب ما ذكر موقع إسلام ويب, فمن أكل أو شرب ـ ناسياً ـ وهو صائم، فلا يفطر بذلك وصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه " متفق عليه. ولا فرق بين صيام رمضان أو القضاء أو النذر أو النافلة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. وقال مالك : (يفطر، لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداً لا يصح مع سهوه )، وقيل يفطر في الفرض دون التطوع. وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح للخبر السابق وهو عام في كل صيام، بل قد ورد ما هو أصرح من هذا الخبر، وهو ما رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة "، وإذا انتفى عنه وجوب القضاء في رمضان فهو في غيره أحرى بالانتفاء.
وأما إن أفطر متعمداً في النفل فلا شيء عليه، لأن المتطوع أمير نفسه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه ... ) وهو مذهب أحمد والشافعي ، وعن أبي حنيفة و مالك أنه يلزمه إكماله بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر، فإن خرج منه بغير عذر وجب عليه القضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة لما أصبحتا صائمتين فأفطرتا: "أبدلا يوما مكانه " رواه أحمد ، والراجح أنه لا يجب عليه قضاؤه وإن كان يستحب له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها " رواه مسلم والنسائي واللفظ له. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ وكانت صائمة فأفطرت: "أكنت تقضين شيئاً؟ قالت: لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعاً " رواه سعيد بن منصور في سننه.
وروى أحمد وغيره عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر "،ويستحب لمن شرع في نفل ـ صيام أوصلاة ـ أن يتمه، لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم ) [محمد: 33]، وإن كان ذلك في صيام قضاء رمضان، فإنه يأثم لقطعه للعبادة الواجبة وتلاعبه بها - ولمفهوم الحديث المتقدم - فلا يضرك إن كان تطوعاً ، وعليه أن يقضي يوما مكانه.
وأما الفطر عمداً في رمضان فهو من كبائر الذنوب، وإن كان بجماع وجبت الكفارة على مرتكبه إجماعاً، وإن كان بالأكل أو الشرب ففي وجوب الكفارة على فاعله قولان لأهل العلم:
الأول: وجوب الكفارة، وبه قال الحنفية والمالكية لانتهاك حرمة الصوم في غير سبب مبيح للفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان: "أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً " رواه مسلم .
الثاني: القول بعدم وجوب الكفارة، وإنما الواجب هو قضاء هذا اليوم فقط، مع التوبة من الذنب، ولا يصح قياس الأكل والشرب على الجماع، لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس، والحكمة في التعدي به آكد، وهذا هو الراجح.
ومن أفطر ناسياً وكان يجهل الحكم بوجوب الإمساك فظن أنه لما أفطر لم يعد مطالباً بالصيام فأكل متعمداً فقد أساء، وكان الواجب عليه سؤال أهل العلم في ذلك قبل أن يقدم على الأكل، ولا شيء عليه غير القضاء. والله أعلم.
صيام الكفارات
وهذا واضح في صيام رمضان تعظيماً لحُرْمة الشَّهر، أمّا في غير أداء رمضان كالنَّذْرِ المعيّن أو غير المعيّن، وكصيام الكفّارات وقضاء رمضان وصوم التّطوع فلا يجِب عليه الإمساك بقيّةَ اليوم ويجوز له أن يُفطِرَ عند الجمهور، ولكنّ الإمام مالِكاً قال: يجِب الإمساكُ في النَّذر المعيّن، أما في غير المعيّن وباقي الصوم الواجب فإن كان التّتابُع واجِباً فيه كصوم كفّارة وما نَذرَه متتابع فلا يجِب الإمساكُ إذا أفطر عمداً، لأنه بَطَل، ولأنه يجِب استئنافُه من أولِه، وإن أفطر سهواً، فإن كان في غير اليوم الأولِ وجَب الإمساك، وإن كان في اليوم الأول نُدِبَ الإمساكُ ولا يَجِب، وإن كان التتابُع غيرَ واجب، كقضاء رمضان وكفّارة اليَمين جاز الإمساك وعدمِه، سواءٌ أفطر عمداً أم لا، وإن كان الصوم نفلاً فإن أفطرَ ناسياً وَجَب الإمساكُ؛ لأنّه لا يجِب عليه القضاء بالفطر نِسياناً، وإن كان عمداً فلا يجب الإمساك، لِوجُوب القضاءِ عليه بالفِطر عمداً, وفقًا لمجلة سيدتي.
اقرأ أيضًا: تعرف على فضائل شهر رمضان