عفو أميري خاص عن 5 جرائم في الكويت.. تعرف عليها

الأمير الكويتي أحمد نواف الأحمد رئيسمجلس الوزراء

عفو أميري خاص للكويتيين ، أعلن الأمير الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء، يوم أمسٍ الإثنين، عن أمر عفو خاص حول تنفيذ مدة العقوبة المقيدة للحرية لعددٍ من الكويتيين، عن 5 جرائم وقعت في الفترة 16/11/2011 وحتى 31/12/2021.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان:" تشرف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وعضوية كل من النائب العام ووكيل وزارة الداخلية، على تطبيق المادة الأولى من هذا المرسوم وتعد كشوف المحكومين الذين تنطبق عليهم أحكام هذه المادة ويفرج عنهم فورًا."

ولفت الشيتان، إلى أن هذه اللجنة ستجتمع يوم الخميس المقبل لمباشرة أعمالها.

وأوضح أن مشروع مرسوم العفو الخاص سيكون عن جرائم محددة طبقًا للاشتراطات المنصوص عليها في مواد الدستور، على أن يتم رفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

عفو أميري خاص للكويتيين عن 5 جرائم

وفيما يلي مواد الدستور التي تشمل العفو الأميري الخاص للكويتيين ، كما هي :

للقانون 31 لسنة 1970

المادة 4

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، وإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الحبس المؤبد.

المادة 15

يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات كل كويتي أو مستوطن في الكويت أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

المادة 25

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب في ذات الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة.

المادة 147

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أخل، بوسيلة من العلانية المبينة في المادة 101، بالاحترام الواجب لقاضٍ، على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه بأحكام القانون.

للقانون رقم 37 سنة 2014

المادة رقم 70

كل من أساء عمدًا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مئتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المصدر : وكالة سوا - الأنباء

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد