حكم صيام يوم النصف من شعبان إذا وافق يوم الجمعة - اسلام ويب
ردت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، على سؤال تردد على لسان المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، حول حكم صيام يوم النصف من شعبان إذ وافق يوم الجمعة، مع اقتراب حلول ليلة النصف من شهر شعبان.
وذكرت دار الإفتاء المصرية في بيان رصدته سوا، :"يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبه أو يشفى فيه مريضه فوافق يوم الجمعة، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.
جاء في "المغني" لابن قدامة (3/ 170): [وَيُكْرَهُ إفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ، إلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ؛ مِثْلُ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَيُوَافِقُ صَوْمُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَنْ عَادَتُهُ صَوْمُ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ الشَّهْرِ، أَوْ آخِرِهِ، أَوْ يَوْمِ نِصْفِهِ، وَنَحْوِ ذَلِك] اهـ.
وعليه: فلا مانع شرعًا من إفراد يوم الجمعة بالصوم فيه إذا وافق يوم النصف من شعبان.
حكم تخصيص صيام النصف من شعبان
ذكر موقع الإمام ابن باز في رده على سؤال: "كثير من الناس يصومون الخامس عشر من شعبان، فهل هذا وارد في السنة أم أنه بدعة؟ جزاكم الله خيرًا".
الجواب: (ليس له أصل، كونه يخص اليوم الخامس عشر ليس له أصل، وليس في السنة الصحيحة ما يدل على ذلك، لكن إذا صام أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر هذا مستحب في جميع الشهور، وكان النبي ﷺ يصوم أيام البيض ويصوم شعبان كله، وربما صام أكثره، تارة يصوم أكثره وتارة يصومه كله شعبان عليه الصلاة والسلام. نعم).
هل يجوز لي أن أصوم 15 يوما متصلة أو أكثر من شهر شعبان أم أن هناك سننا للصيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للمسلم أن يكثر الصوم عموما في سائر أيام السنة، ويستحب له أن يكثر من الصوم في شهر شعبان خصوصا لما رواه الشيخان من حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 3928. عن استحباب الإكثار من الصيام في شعبان, والفتوى رقم: 11549، عن الصيام بعد النصف من شعبان.
وأما صيام يوم النصف فيجوز صيامه مع سائر أيام الشهر أو يصومه من له عادة كصيام يوم وفطر يوم أو صيام الإثنين والخميس فيوافق ذلك يوم النصف من شعبان، أو صيامه على أنه من الأيام البيض، إلا أنه لا يشرع تخصيصه بصيام دون بقية أيام شعبان. وانظر الفتوى رقم: 6088 عن ليلة النصف من شعبان .
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فننبه أولًا على أن تخصيص منتصف شعبان بالصيام غير مشروع؛ لعدم ما يدل على ثبوته, وقد ورد في هذا المجال حديث: إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها، وصوموا نهارها. وقد ضعفه الشيخ الألباني في السلسة الصحيحة, كما ضعفه العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين.
وفي مجموع الفتاوى للشيخ ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: نشاهد بعض الناس يخصون الخامس عشر من شعبان بأذكار مخصوصة، وقراءة للقرآن، وصلاة، وصيام، فما هو الصحيح -جزاكم الله خيرًا-؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن صيام النصف من شعبان، أو تخصيصه بقراءة، أو بذكر لا أصل له، فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف في الشهور الأخرى، ومن المعلوم أنه يشرع أن يصوم الإنسان في كل شهر الثلاثة البيض: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، ولكن شعبان له مزية عن غيره في كثرة الصوم، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره، حتى كان يصومه كله، أو إلا قليلاً منه، فينبغي للإنسان إذا لم يشق عليه أن يكثر من الصيام في شعبان اقتداء بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انتهى.
وعلى هذا، فإفراد يوم الجمعة بالصيام لأجل مصادفة منتصف شعبان غير مشروع, وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 6724، كراهية إفراد يوم الجمعة بالصيام.