السيسي يعلن إلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الإثنين، إلغاء حالة الطوارئ في كافة أنحاء الجمهورية التي عمل بها على مدار سنوات.

وقال الرئيس السيسي في منشور على صفحته الرسمية بفيسبوك: "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر ... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة ؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

 

وأضاف، أن "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار".

وختم: "معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر".

تفاصيل قرار إلغاء حالة الطوارئ في مصر

ووفقًا لما أورد موقع صدى البلد المصري، فإن قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تحدده بعض البلاد في زمان ومكان محدد، أثناء مواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد.

وأشار إلى، أن التدابير التي يتم اتخاذها خلال حالة الطوارئ ترجع للحكوما، حيث تعبتر ذلك حلًا وحيدًا للحفاظ على أمن ووحدة أراضيها.

ونوه إلى، أن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد وفقًا لأحكام الدستور يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958، موضحًا أنه ييتح لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

ولفت إلى، أن تطبيق القانون يمكّن أجهزة الدولة من اتخاذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا استشعرت في ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.

ووفقًا للموقع المصري، فإن قانون الطوارئ يمنح الجهات الأمنية القدرة على اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وذكر، أن الدستور المصري نص في مادته (154) على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استنادًا إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر العام 1958، موضحًا أن يخول رئيس الجمهورية إعلانه بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقًا، خلال مدة لا تجاوز 7 أيام، على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.

وتابع، أن المادة نصت على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز 3 أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهائها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.

ووختم أنه وفقًا للدستور فإن عدد الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، والتي شملت الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد