عيسى: الاحتلال محدود الأجل وسينتهي بعودة القدس لسيادتها الفلسطينية

رام الله / سوا/ قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن كيان الاحتلال الاسرائيلي في آب سنة 1980 أقدم على ضم القدس المحتلة واعتبرها عاصمته الموحدة في إطار تشريع اقره الكنيست الإسرائيلي في 30/7/1980، حيث في مادته الأولى نص على، "أن القدس الكاملة الموحدة هي عاصمة اسرائيل". ولفت، "منذ أن احتلت إسرائيل مدينة القدس في 7/6/1967 قامت بضم القسم الشرقي إلى القسم الغربي منها وأطلقت عليها عاصمة إسرائيل".

وأضاف عيسى، "استنادا الى النص المذكور أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها لا ينازعها احد، ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن وخاصة قراري 476 و 478 لسنة 1980، وقبل ذلك قراري 250 و 253 لسنة 1968 اللذان اعتبرا جميع الإجراءات الإدارية و التشريعية التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شانها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس إجراءات باطلة".

وأشار أمين نصرة القدس، "قواعد القانون الدولي أكدت انه لا يجوز لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تضم أو تعلن ضم المناطق التي احتلتها كلها أو بعضها إليها بأي شكل من الأشكال، وكل إجراء من هذا القبيل تتخذه القوات المحتلة تحت أي اعتبارات من جانب واحد، هو إجراء باطل ولا يترتب عليه أي اثر قانوني أو شرعي أو دولي وفق المادة 43 من لائحة لاهاي الرابعة لسنة 1907م".

وتابع د. حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي "والاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للمناطق الفلسطينية المحتلة، بل يبقى حق السيادة قانونا على المناطق المحتلة للدولة الأصلية صاحبة الإقليم المحتل".

واستطرد، "الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية، لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة في الفقرة الأولى من المادة 33 منه، أو بالتدابير اللازمة القسرية التي يجب أن يتخذها مجلس الأمن انسجاما مع صلاحياته المنصوص عليها في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في المواد 42,41,40,39".

وشدد القانوني حنا، "القانون الدولي المعاصر اعتبر الاحتلال الاسرائيلي واقعة قانونية مؤقتة بحسب قراري مجلس الأمن 242 لسنة 1967 و 338 لسنة 1973 وفرض على الاحتلال الإسرائيلي واجبات تجاه المناطق المحتلة وسكانها المدنيين وأصبحت تلك الواجبات قواعد قانونية ملزمة خاصة تلك القواعد التي تنطبق على احتلال إسرائيل لمدينة القدس والاعتداء على سكانها الأصلين الفلسطينيين و الأملاك الخاصة والعامة و حرمان الفلسطينيين من بسط سيادتهم على مدينة القدس وحرمان الحجاج المسيحيين و المسلمين من كافة بقاع العالم زيارة ألاماكن المقدسة.

وقال حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا لاتحادية، "وبالتالي فان كل ذلك يؤكد بان السلطات الإسرائيلية تتهرب من تطبيق القواعد القانونية التي أقرتها اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد