ما هي المادة 80 من الدستور التونسي؟ - نص المادة 80 من الدستور في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد

يتساءل الكثير حول المادة 80 من الدستور التونسي، والتي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد مسنداً لإصدار قراره بإنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه. 

وجاء اعلان هذا القرار للرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، عقب ترؤسِه اجتماعاً طارئاً جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج. 

وبعد إعلانه إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، قرر قيس سعيد أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. 

ما هي المادة 80 من الدستور التونسي؟ 

وحسب نص الفصل 80 من الدستور التونسي الخاص بالإجراءات الاستثنائية، فإن "لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب". 

ووفق الفقرة الثانية من نفس الفصل "يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة". 

وتقضي الفقرة الثالثة من الفصل 80 بأنه "بعد مضي 30 يوماً على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه". 

ويشير ذات الفصل في فقرته الأخيرة إلى أن "المحكمة تُصرِّحُ بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يوماً، ويُنهى العمل بتلك التّدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بياناً في ذلك إلى الشعب". 

وبدا واضحاً أن قيس سعيد استند إلى هذه المادة من الدستور في قراراته الأخيرة التي رفضتها في المقابل غالبية القوى السياسية التونسية. 

والأحد شهدت محافظات تونسية احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية. 

المصدر : تي آر تي عربي

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد