تسهيلات إسرائيلية لحصول 20 ألف شاب مقدسي على الجنسية

الجنسية الإسرائيلية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، عن  إجراء جديد نشرته وزارة الداخلية الإسرائيلية، سيسمح بتسهيل حصول 20 ألف شاب فلسطيني يعيشون في القدس على الجنسية الإسرائيلية عبر إجراء عاجل.

ووفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية، فإن أي فلسطيني يتراوح عمره ما بين 18 و21 عامًا ولا يحمل جنسية أخرى سيتمكن من الحصول على الجنسية الإسرائيلية، "بشرط ألا يكون قد تم إدانته بارتكاب 'جريمة جنائية خطيرة'..".

وبحسب الصحيفة، فإن الوزارة الإسرائيلية اضطرت إلى نشر الإجراء بعد عدة التماسات تطالبها بالتصرف وفقًا لمواد قانون الجنسية والذي يتيح مسارًا سريعًا للتجنيس "لغير المواطنين المقيمين"، مشيرةً إلى أنه يتوقع أن يحصل 7 آلاف شاب مقدسي إضافي على الجنسية بموجب الإجراء كل عام.

وأكثر من 90% من سكان القدس البالغ عددهم 330 ألف فلسطيني، لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، وفقًا للصحيفة.

و"تعمل إسرائيل منذ احتلال القدس عام 1967، إلى منح الفلسطينيين الإقامة الدائمة مما سمح لهم بالتصويت في الانتخابات المحلية والحصول على التأمين الصحي ومزايا الضمان الاجتماعي، ولكن لا يسمح لهم بالتصويت في انتخابات الكنيست أو الحصول على جواز سفر".

وفي السنوات الأخيرة ازداد عدد الفلسطينيين في القدس "والذين يتقدمون للحصول على الجنسية الإسرائيلية"، لكن إجراءات "المواطنة" العادية المحددة في المادة 5 من قانون الجنسية طويلة جدًا ومعقدة، ويُطلب منهم تقديم العديد من الوثائق وإثبات أنهم يعيشون في القدس وليس لديهم ممتلكات في الضفة واجتياز اختبار اللغة العبرية "وإعلان الولاء لإسرائيل"، وتستمر هذه العملية عدة سنوات "بسبب الأعداد الكبيرة التي تتقدم له"، وفق موقع القدس. 

ويمنح القانون وزير الداخلية سلطة تقديرية واسعة لرفض الطلب، مثل وجود معلومات "جنائية" أو "أمنية" ضده، حيث أنه تم رفض نحو نصف الطلبات المقدمة من قبل الفلسطينيين لهذه الأسباب، لذلك يمتنع الكثيرون عن تقديمها مسبقًا أو الاستسلام في منتصف العملية، كما تقول الصحيفة.

وبعد الالتماسات التي قدمت في السنوات الأخيرة، سيتم العمل استنادًا للمادة 4 أ من قانون الجنسية والتي أضيفت له عام 1968 ولم يتم استخدامها من قبل، والتي تسمح "بالحصول على الجنسية السريعة لكل مقيم في إسرائيل يبلغ يتراوح عمره من 18 إلى 21 عامًا، وولد في المناطق المصنفة "إسرائيليًا" ومنها القدس، وعاش فيها لخمس سنوات متتالية قبل تقديم الطلب وليس لديه جنسية أجنبية، مع إثبات مركز سكنهم من خلال الشهادات المدرسية ووثائق صندوق المرضى ودفعات الضرائب وغيرها من الوثائق".

جدير بالذكر أنه وبموجب هذا الإجراء، ليس لوزير الداخلية سلطة تقديرية ويجب أن يوافق على منح الجنسية "ما لم يكن مقدم الطلب قد أدين بارتكاب جريمة تتعلق بأمن الدولة أو جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد