رابطة علماء فلسطين في غزة تصدر فتوى بشأن بطاقة أحد البنوك
أصدرت دائرة الافتاء في رابطة علماء فلسطين في قطاع غزة اليوم الثلاثاء فتوى بشأن بطاقة أحد البنوك ، بعد سؤال وجه لها بان أحد البنوك في غزة يجرى معاملة عبارة عن بطاقة يمكن ان يحصل عليها أحد عملاء البنك ، وطبيعة المعاملة قائمة على ان البنك يمنح حامل البطاقة قيمة 1000 دولار امريكي يمكنه ان يستفيد منها من خلال بعض المتاجر التي أجرى البنك معها اتفاق ، بالإضافة الى أنه يمكنه ان يحصل على كامل المبلغ من خلال الصراف الآلي التابع للبنك ، وبالمقابل فإنه يتوجب على حامل البطاقة ان يدفع مبلغا شهريا قيمته 10 دولار شهريا.
وقالت دائرة الافتاء في بيان لها تلقت سوا نسخه عنه أنها اجتمعت يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020 لمناقشة طبيعة هذه البطاقة والخدمات التابعة لها والصادرة عن أحد البنوك العاملة في قطاع غزة وبعد النظر في طبيعة البطاقة والفتوى الصادرة عن الهيئة الشرعية التابعة للبنك تبين عدة نقاط كان أبرزها.
الرسوم التي تؤخذ من العميل شهريا
مقدار الرسوم والذي يعادل 10 دولار شهريا وضع تحت إطار رسوم ثابتة ومعقولة
طبيعة العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها
وأوضحت دائرة الافتاء أنه وبالرجوع الى قرارات المجامع الفقهية المتعلقة بحكم بطاقات الائتمان والمغطاة وغير المغطاة وحكم الرسوم لتلك البطاقات وبعد المناقشة المستفيضة بين أعضاء الدائرة توصلت الى ما يأتي.
أولا : الانتفاع بهذه البطاقة بالاستعمال قائم على الالزام والالتزام ، بمعنى ان البنك ملزم بدفع مبلغ 1000 دولار والعميل يلتزم بدفع 10 دولار شهريا ، وهذا يجعل المعاملة من قبل دائن ومدين مع زيادة الدين وهو الربا المحرم.
ثانيا : العمولة التي تؤخذ على البطاقة الضابط فيها ليست كونها معقولة وإنما تكون مقابل التكلفة الحقيقة الفعلية المباشرة ، ومن الواضح ان الرسوم التي وضعها البنك مصدر البطاقة تزيد بكثير عن المصاريف الحقيقة لإصدار البطاقة ، وبالتالي فإن هذه الزيادة هي زيادة محرمة وينبغي على البنك ان يصرف النظر عنها وان يبحث له عن طريق آخر يتحصل فيه على الربح الحلال.
ثالثا: الرسوم الشهرية التي ينبغي على المستفيد من الخدمة ان يدفعها إذا كانت رسوم إصدار للبطاقة أو مصاريف إدارية فإن المقرر عند الفقهاء المعاصرين أنه لا يجوز للمؤسسة المقرضة ان تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة فقط ، لانها ليست زيادة على القرض ، والمقرض محسن وما على المحسن من سبيل ، ولا يجوز للمؤسسة المقرضة أخذ زيادة عليها ، وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة ، لانها تكون عوضا عن القرض حينئذ ، وذلك فإن مجلس مجمع الفقه الاسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمات (أكتوبر) 1986م ، وبعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الى المجمع ، قرر بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الاسلامي للتنمية ، أنه يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على ان يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لانها من الربا المحرم شرعا.
رابعا : بعض الخدمات التي يدمها البنك – مثل تسديد فاتورة الكهرباء وتحويل رصد – تؤول في حقيقتها الى الاقراض وبالتالي ينبغي ان تنضبط بأحكامه.
خامسا : السحب النقدي خدمة تابعة وليست خدمة أصلية والتابع يأخذ حكم المتبوع وبالتالي لا يجوز أخذ أجرة على السحب النقدي سوى المصاريف الادارية الفعلية.
سادسا : يترتب على التعامل مع هذه البطاقة الوقوع في الربا ولا يحقق مقصد الاقتراض القائم على الرفق والاحسان في الشريعة الاسلامية.
وقالت في ختام الفتوى :" بناء على ما سبق فإن دائرة الافتاء برابطة علماء فلسطين تفتي بحرمة التعامل مع هذه البطاقة التي صدرت وفق الحيثيات التي وردت".