رفح ..ورشة عمل تناقش ضمانات التحقيق العادل مع الأحداث

غزة / سوا / نظمت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون أمس الاثنين ورشة عمل بعنوان "ضمانات التحقيق العادل مع الأحداث" ضمن فعاليات مشروع "المساعدة القانونية الطارئة للمتضررين من حرب 2014 على غزة في محافظة رفح" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.

وشارك في الورشة رئيس مجلس إدارة الجمعية د. إبراهيم معمر، ورئيس نيابة رفح أ. يحيى الفرا، ومفتش التحقيق بمحافظة رفح أ. صلاح الدين عدوان، ومراقب سلوك الأحداث بوزارة الشؤون الاجتماعية أ. أنور عطية، والعديد من الحقوقيون والقانونيون والإعلاميون وعدد من رجال الإصلاح.
و افتتح اللقاء المحامي بالعيادة القانونية أ. بلال النجار بكلمة ترحيبية للضيوف والحضور وتعريف بالمشروع وأهميته خصوصا بمحافظة رفح، ومن ثم بدأت الورشة بكلمة د. إبراهيم معمر حيث تحدث عن العيادة القانونية رقم 9 والنجاح الذي حققته العيادة في تقديم المساعدات القانونية للفئات الهشة والمتضررة على مدار الخمس سنوات من عمر العيادة القانونية.
و تحدث معمر عن الاتفاقيات الدولية التي تمنع التعذيب، وعن اتفاقيات حقوق الطفل التي تحرم وتجرم التعذيب بحق الأحداث أو إنزال العقوبات القاسية بهم وأن هذه الاتفاقيات عملت على توفير الحماية لهم وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية للأحداث.
وأوضح معمر أن دولة فلسطين ملزمة بتقديم تقارير دورية لمنظمة الأمم المتحدة الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب ومدى تطبيقها للاتفاقية ودعا الحكومة إلي ضمان احترام حقوق الإنسان واحترام حقوق الطفل.

وبدوره تحدث عطية مراقب السلوك في وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأحداث وبين تأثير الانحراف الأحداث على المجتمع وأن المشاكل الأسرية والتفكك الأسري من أهم وأبرز الأسباب التي تؤدي إلى انحراف الأحداث وأيضا سوء الأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة يدفع بهؤلاء الأحداث إلى جرائم السطو والسرقة وغير ذلك من الجرائم .
وأشار إلى أن الأحداث هم ضحايا لمشاكل التفكك الأسري وعليه يجب العمل على إنقاذهم من الضياع ،موضحا أن وزارة الشئون الاجتماعية تعمل على إرشاد الأحداث الذين عندهم عود للجريمة وانه توجد مؤسسة الربيع لرعاية الأحداث حيث أن هذه المؤسسة تضم ورشة حدادة ونجارة علاوة على وجود مرشد اجتماعي نفسي صحي ومرشد ديني .
بدوره تحدث عدوان مفتش التحقيق في محافظة رفح عن قانون المجرمين الأحداث ووجود المادة (26) من هذا القانون والتي تحظر اختلاط الأحداث بالمعتقلين البالغين والنزلاء داخل مراكز الاحتجاز وانه يجوز الإفراج عن الحدث بكفالة إلا في حالات ثلاث هي حالة ارتكاب الحدث لجريمة قتل وحالة مصلحة التحقيق تتطلب ذلك والثالثة منع اختلاطه بمن يؤثر على سير العدالة .

وأكد أنه فور ارتكاب الجريمة من قبل الحدث يتم إبلاغ مراقب السلوك بذلك مبينا أنه في مركز محافظة شرطة رفح غرفة خاصة لاحتجاز الأحداث فيها لحين تحويلهم لمؤسسة الربيع لتقويم سلوكهم فيما بعد.
وبين يحيى الفرا رئيس نيابة محافظة أن جنوح الأحداث نظمه القانون رقم 2 لسنة 1937 قانون الطفل الفلسطيني .والذي يبين أن الحدث هو ما دون سن ال 18 هو طفل وأنه مهما اقترف من جرم له ضمانات وحقوق في المعاملة والتعامل معهم .
ونوه إلى أن التحقيق مع الحدث لا يكون إلا بوجود مراقب السلوك وأن تعذر يجب أن يكون محامي أو أحد الوالدين بحيث يكون ولي الأمر مع الحدث مع إعطاؤه الحدث الحرية الكاملة في التحدث .
وأكد أن القانون حظر من أي تعذيب للأحداث وأن لهم مراعاة خاصة مع مراعاة فصل الأحداث عن البالغين في غرف الاحتجاز .

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد