المستشار براك يثمن دور القائمين على نظام حماية المبلغين

احمد براك

ثمن المستشار احمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد، جهود ودعم سيادة رئيس دولة فلسطين، محمود عباس ، ودولة رئيس الوزراء محمد اشتية ، في مكافحة الفساد والتي تجسدت بالمصادقة النهائية على نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم.

وقال براك في معرض تعليقه على مصادقة مجلس الوزراء على نظام حماية المبلغين: النظام سيشكل "مفصلا محوريا في تدعيم عمل هيئة مكافحة الفساد وجهودها في تحقيق أهدافها المستمدة من قانون مكافحة الفساد.

وأضاف وفق ما ورد "سوا": "اننا ننظر باهمية بالغة لهذا القرار الحيوي والمهم في تدعيم جهود الهيئة في مكافحة الفساد، ونقدم شكرنا الكامل لسيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية على تجاوبهم الكامل مع توجهاتنا في سبيل نشر الثقافة المجتمعية الرافضة والمقاومة للفساد"، مشيرا الى ان المصادقة على نظام حماية المبلغين والشهود يشكل نقلة نوعية في تعزيز ثقافة الكشف عن الفساد والإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد.

واضاف:" نعتبر هذه المصادقة بأنها خطوة بالغة الاهمية باتجاه اكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وتشجيع المبلغين والمشتكين على الإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد دون خوف او قلق سيما ان هذا النظام يضمن سلامتهم وأمنهم الشخصي والوظيفي والقانوني.

ووفقا للمادة (2) من هذا النظام فانه يهدف الى توفير مرجعية قانونية ومؤسسية تضمن تشجيع الأشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد، وتوفير وسائل وإجراءات عملية تساعد في الكشف والإبلاغ عن جرائم الفساد، اضافة الى توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية للمبلغين والشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم من أي اعتداء جسدي ومالي او انتقام أو ترهيب محتمل.

اما بخصوص طلبات حماية فان المادة (4) من النظام تؤشر الى ان طلب توفير الحماية يقدم الى الرئيس (رئيس هيئة مكافحة الفساد) وفقاً للنموذج الذي تعده وحدة الحماية لهذه الغاية، مع اهمية تعامل طلبات توفير الحماية بسرية تامة، ويحظر على وسائل الاعلام نشر أي بيانات او معلومات تؤدي الى كشف هوية الخاضع للحماية.

وفيما يخص الحماية الوظيفية فان المادة (8) تشير الى أنه يتم توفير الحماية الوظيفية ضد أي إجراء تعسفي بحق الأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية بما في ذلك أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم أو ينتقص من حقوقهم أو يحرمهم منها، وأي اجراء يؤدي إلى إساءة معاملتهم أو الإساءة لمكانتهم أو لسمعتهم.

وبشأن الحماية الشخصية فان المادة (9)، تؤكد انه يتم توفير الحماية الشخصية للأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية بالتعاون مع الشرطة والأجهزة الامنية والجهات ذات العلاقة من خلال: توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم وتوفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة، عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم كإخفاء أسمائهم وسائر البيانات الشخصية الخاصة بهم وكل ما يدل على هويتهم واستبدال ذلك برموز أو كنية غير دالة، الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم، واتخاذ الاجراءات الكفيلة لسلامة تنقلهم بما في ذلك حضور جلسات المحاكمة والتحقيق، وحماية مساكنهم وممتلكاتهم من أي اعتداء وحمايتهم في أماكن عملهم، وتغيير محل إقامتهم أو مقر عملهم أو كلاهما بشكل مؤقت او دائم وتوفير البدائل المناسبة حسب الأحوال والظروف المحيطة، وتغيير أرقام هواتفهم أو مراقبتها بناءً على طلب أصحابها وفق التشريعات النافذة وتزويدهم برقم هاتف للطوارئ يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات الإغاثة منهم، واتخاذ أي إجراء او تدبير والقيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.

وحول الحماية القانونية "المادة (10)"، فإنها تشدد على أنه يتم توفير الحماية القانونية للأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية ضد أي إجراء أي تمييز أو سوء معاملة وحمايته من الملاحقة الجزائية نتيجة إبلاغه أو شهادته عن جرم الفساد.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد