حكم من أخذ من شعره وهو يريد أن يضحي
أخذ المضحي من شعره وظفره وبشرته، مسألة خلافية بين أهل العلم، والأرجح في الموقع: أنه لا يجوز الأخذ من الشعر والظفر والبشرة لمن أراد أن يضحي ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:
"إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ ) رواه مسلم (1977)، وفي لفظ آخر لمسلم: "إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا".
وإذا كان ترك الأخذ من شعر الشارب يسبب شينا ظاهرا، أو أذى وحرجا – كما ذكرت -؛ لوجود موضع لا ينبت فيه الشعر، فالذي يظهر –والله أعلم– أنه يجوز لك في هذه الحال الأخذ من شعر الشارب؛ دفعاً للحرج .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "من احتاج إلى أخذ الشعر والظفر والبشرة، فأخذها فلا حرج عليه مثل: أن يكون به جرح، فيحتاج إلى قص الشعر عنه، أو ينكسر ظفره، فيؤذيه فيقص ما يتأذى به، أو تتدلى قشرة من جلده ، فتؤذيه فيقصها، فلا حرج عليه في ذلك كله".