وفق الدستور: من سيخلف الرئيس التونسي في حالة شغور منصبه؟!

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

تسبب التدهور المفاجئ والحاد للوضع الصحي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ، البالغ من العمر 92 عاما، بطرح تساؤلات عدة حول الشخصية التي ستخلفه في حالة شغور منصبه لأي سبب يظهر على الساحة.

وتقضي المادة 84 من الدستور التونسي بأنه يحدد الدستور بدقة طريقة ملء الفراغ السياسي في هذا المنصب الرفيع، فإذا عجز الرئيس عن أداء مهامه بصفة مؤقتة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد لمرة واحدة، أي ما مجموعه 60 يوما، فبإمكان السبسي تفويض سلطاته لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.

وبحسب الدستور: "إذا تجاوز شغور منصب الرئيس مدة 60 يوما، ويتمثل ذلك في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابيا إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأسباب أخرى تجعل شغور المنصب دائما". وفق روسيا اليوم

وفي هذه الحالة تقر أولا المحكمة الدستورية الشغور النهائي، ويتولى رئيس مجلس النواب، وهو في الوقت الراهن محمد الناصر، على الفور منصب رئيس البلاد بصورة مؤقتة ولمدة لا تزيد عن 90 يوما ولا تقل عن 45 يوما.

ويحظر الفصل 86 من الدستور التونسي، على القائم بمهام رئيس الجمهورية في حالتي الشغور المؤقت والدائم، المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ويمنعه من اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

في وقت سابق، أوردت بعض وسائل الإعلام في تونس أنباء عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في المستشفى العسكري بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد