حنا عيسى: إسرائيل تتحدى القانون الدولي بتكثيف الاستيطان على الأراضي الفلسطينية
أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تعمل جاهدة على تحدي الاتفاقيات الدولية، عبر تكثيف من تواجدها الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال عيسى، حسب الوكالة الرسمية: " إن الاستيطان جريمة حرب وفقا للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، والأراضي الفلسطينية المحتلة ينطبق عليها أحكام اتفاقية "جنيف الرابعة" للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والطرد القسري، والاستيطان، وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في البلاد."
وأضاف: "بموجب الاتفاقيات الموقعة تسيطر السلطة الفلسطينية بشكل كامل على 18% في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن المنطقة (أ)، والمناطق المصنفة (ب) التي تشكل 21% من الأراضي المحتلة عام 1967، تتمتع السلطة الفلسطينية فيها بصلاحيات مدنية فقط تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة".
ولفت إلى أن الجزء الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بالمناطق المصنفة (ج)، والقدس الشرقية تقع تحت السيطرة الإسرائيلية المدنية والأمنية الكاملة، وبالتالي لا تملك السلطة الفلسطينية أية صلاحيات في المناطق المصنفة (ج) أو في القدس الشرقية المحتلة، سوى صلاحيات محدودة متعلقة بالسكان الفلسطينيين في بعض تلك المناطق".
وأوضح أنه رغم المفاوضات التي بدأت بين إسرائيل ومنظمة التحرير في مؤتمر مدريد سنة 1991، وما انبثق عنها من توقيع إعلان المبادئ سنة 1993، واتفاق غزة أريحا سنة 1994، واتفاقية الحكم الذاتي حول الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1995، واتفاق الخليل سنة 1997، ومذكرة واي ريفر بشان الانسحاب الإسرائيلي من مساحات جديدة في الضفة الغربية 1998، ومذكرة شرم الشيخ سنة 1999، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشان الحل النهائي للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، وفي أعقاب اندلاع انتفاضة "الأقصى" في 28/9/2000 تعثرت عملية السلام، ولم يطرأ عليها أي تقدم يذكر حتى تاريخه".
وأشار إلى أنه بغض النظر عن التصنيفات المختلفة وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فإن مناطق الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة بكاملها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال حتى تاريخه، رغم الادعاء المزيف لسلطات الاحتلال بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005".
وبين الشروع في التوسع الاستعماري غير شرعي، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية "لاهاي" لسنة 1907، حيث المادة (46) تنص على أن (الدولة المحتلة لا يجوز لها أن تصادر الأملاك الخاصة)، والمادة 55 تنص على أن (الدولة المحتلة تعتبر بمثابة مدير للأراضي في البلد المحتل، وعليها أن تعامل ممتلكات البلد معاملة الأملاك الخاصة)".
وتابع: "في معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949 حيث المادة تنص (49) على أنه (لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها)، كما والمادة 53 تنص على أنه (لا يحق لقوات الاحتلال تدمير الملكية الشخصية الفردية أو الجماعية أو ملكية الأفراد أو الدولة أو التابعة لأي سلطة من البلد المحتل)".
واستطرد عيسى: قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت السياسات الإسرائيلية بكافة أشكالها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية المختلفة، أو بناء المستوطنات الإسرائيلية، أو شق الطرق الالتفافية، وغيرها.
ولفت إلى أنه "بعد حرب حزيران سنة 1967 قامت بالاستيلاء على الأراضي الأميرية المملوكة للدولة أساسا لصالح الجيش والأمور العسكرية، والسعي لبناء مستوطنات واسعة ومنتشرة في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بهدف التهويد، واستيعاب المهاجرين واستملاك والاستيلاء على الأراضي اللازمة، لتشكيل محيط حيوي لمعسكرات الجيش والمستوطنات ".
وقال عيسى: إن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".