"فلسطينيات" تعقد جلسة خاصة حول قانون الضمان الاجتماعي
عقدت مؤسسة فلسطينيات، صباح اليوم الخميس، بالتعاون بين ائتلاف أمان وهنرش بول الألمانية، جلسة حول قانون الضمان الاجتماعي، بحضور مجموعة من المهتمين في مقريها بمدينتي غزة و رام الله ، ضمن حوارات نادي الإعلاميات.
وقالت وفاء عبد الرحمن مدير مؤسسة فلسطينيات عبر الفيديو كونفرنس، بحسب البيان الذي وصل سوا نسخة عنه، إن المطلوب من مؤسسة الضمان الاجتماعي هو توضيح بنود القانون والعمل على شرحه ومكاشفة الناس حول تفاصيله، موضحة أن مشكلة القانون تتعلق بشكل رئيسي في توقيته الذي يأتي بينما يشهد الفلسطينيون حالة من العزوف عن العمل العام ويذهبون أكثر باتجاه الخلاص الفردي.
وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي ضرورة، وغزة لم تكن غائبة، ولكن هناك الكثير من الأسئلة التي يطرحها الناس، وهذا يتطلب عقد مجموعة من ورشات العمل لتوضيح الحقائق ليأخذ المواطن معلومات صحيحة، فنحن هنا للدفاع عن العمال والعاملات والمهمشين/ات وليس عن الحكومة.
ودارت أسئلة الحضور حول تفسير بعض المفاهيم الواردة في الدليل الذي تم توزيعه، وطبيعة الراتب التقاعدي بالنسبة للعمال الذين ينتقلون بين أكثر من مهنة، وكذلك إجازة الوضع ومدتها وكيفية التعويض، وهل ستُحرم المرأة من الراتب التقاعدي لزوجها المتوفي في حال كانت هي لها راتب تقاعدي أو العكس، إضافة إلى مجموعة أخرى من التساؤلات التي أثارت جدلًا في الشارع الفلسطيني.
وقال النقابي سلامة أبو زعيتر عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، إن القانون يأتي استجابة لمطالب يجري العمل عليها منذ سنوات، وهو يتوافق مع القوانين الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان وخاصة قانون منظمة العمل الدولية، وهو قائم على مبدأ الإنصاف والتكافل، كونه يوفر حالة من الاستقرار الوظيفي والأمان للعامل.
وحول أهمية القانون، أوضح أبو زعيتر، أنه يأتي ضمن ضغط اجتماعي ومجتمع مدني منذ عام 2005 وصدور قانون التقاعد العام، فالقانون الحالي يتضمن 7 تأمينات رئيسية من أصل ثمانية ويشمل التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية وتامين إصابات العمل وتأمين الأمومة، موضحًا أن قيمته تحتسب بالراتب الأساسي مضروبًا بعدد سنوات العمل مضروبًا بـ 2%.
من جانبه، قال مصطفى شحادة الخبير القانوني في ميدان حقوق العمل والتنظيم النقابي إن هذا القانون حق دستوري لا يتمكن المجلس التشريعي من إلغائه، ولكن يمكن التعديل عليه إن تطلّب الأمر، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المعلومات المغلوطة فأرملة المتوفي مثلًا تحصل على راتب زوجها التقاعدي بشكل عادي، كما أن انضمام العامل لقانون الضمان الاجتماعي لا يلغي حقه في الانضمام إلى أي قانون تقاعد آخر.
وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي له خصائص لا نستطيع تجاهلها ومعايير دولية وعربية لا نتجاوزها، وحدود للمنافع لا يمكن تخطيها، وقائم على مبدأ الإنصاف مقابل الاستدامة، إذ يتوجّب النظر كيف أقام القانون التوازن، وهو قائم على أساس التكافل وليس الادخار.
أما مسؤولة صندوق الأمومة في مؤسسة الضمان الاجتماعي سناء الشرافي، أوضحت إن نسبة النساء اللواتي يحصلن حاليًا على إجازة الأمومة هي 39% وأن نحو 40% من العاملات يحصلن على رواتب دون الحد الأدنى للأجور وخاصة في مهن مثل رياض الأطفال والزراعية ومجالات أخرى، فالقانون في هذه الحالة يوجب التزام رب العمل بالحد الأدنى للأجور كما أنها تحصل على إجازة أمومة بواقع 12 أسبوعًا بدلًا من 10 أسابيع.
وأضافت أن ذلك يضمن حصول المرأة على إجازتها لأن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي التي ستدفع راتبها، فسابقًا كان حصولها على إجازة أمومة يشترط أن تكون عملت 180 يومًا، لكن الضمان الاجتماعي لا يشترط ذلك، وأنها لن تقطع إجازتها إلا في حال التحقت بعمل آخر.