بيان توضيحي من مجلس القضاء الأعلى حول قرارات الجرائم المرورية
وضّح مجلس القضاء الأعلى، اليوم الجمعة، طبيعة القرارات التي أقرها المرفق القضائي، ضمن سياساته في تحقيق الردع العام في المجتمع والردع الخاص للشخص، فيما يخص الجرائم المرورية.
وبين المجلس في بيان توضيحي، أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم قيادة المركبات والدراجات الآلية، وخاصة قيادة السيارات غير المسجلة بسلطة الترخيص (المشطوبة)، والقيادة بطيش وإهمال.
ووصلت هذه الاجراءات إلى حد سحب الرخص وتمديد التوقيف من قبل قضاة الصلح، بناءً على الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً في المادة (119)، وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وتعديلاته، بحسب البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
قال المجلس المجلس: " لا تملك أي جهة أخرى سوى القضاء الحق في تمديد توقيف المتهم بموجب أحكام المواد المشار إليها سابقاً من قانون الإجراءات الجزائية".
وأشار المجلس إلى أن قاضي صلح محكمة رام الله أوقف المتهم (ح.ج) لمدة خمسة عشر يوما، بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص (مشطوبة) وقيادتها بدون تأمين ساري المفعول، والقيادة بطيش وإهمال معرضا حياة الأشخاص والأموال للخطر، لحين استكمال التحقيقات.
كما أوقفت محكمة صلح رام الله ولنفس المدة المتهم (و.د) بتهمة حيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص (مشطوبة)، والقيادة بطيش وإهمال، وسحب رخص القيادة الخاصة بهم وايداعها في دائرة الترخيص.
كما أوقف قاضي محكمة صلح رام الله كل من المتهمين (أ.خ) و (ح.ك) لمدة خمسة عشر يوما لاستكمال التحقيقات، بتهمة عدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة عابري الطريق والتسبب بحادث طرق نتج عنه إصابات جسمانية، أثناء قيادتهم لدراجاتهم النارية، وسحب رخص القيادة الخاصة بهم.