الأردن: السماح لحملة الجوازات المؤقتة امتلاك العقارات
قرر مجلس الوزارء الأردني، أمس الاثنين، الموافقة للأشخاص المقيمين في المملكة الأردنية وحملة الوثائق والجوازات المؤقتة، بامتلاك عقارات ومراكب وفقاً لشروط الأحكام المنية في المادتين (3و4) من قانون إيجار الأموال المنقولة لعام 2006 .
ويفيد القرار بالسماح للأشخاص المالكين لشركات عاملة لا يقل رأسمالها الدفوع عن "300 ألف دينار" أن يمتلك عقار لا تقل قيمته عن "200 ألف" دينار أردني ضمن حدود أمانة عمان، وعن "150 ألف" دينار في باقي المحافظات.
حيث وافق المجلس للشركات العاملة والمملوكة من جانب المستثمرين غير الأردنيين المقيمين في المملكة قبل تاريخ 2018/3/1وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة وللشركات التي يساهمون فيها بتملُّك العقارات والمركبات اللازمة لممارسة أعمال الشركة وتحقيقها لغاياتها، وبما يتّفق وأحكام المادّتين (11 و12) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها للأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006م.
ونصّ القرار على عدم شمول المستفيدين من فئة المقيمين وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة بالإعفاءات على تسجيل العقارات والشقق التي أقرّتها الحكومة في وقت سابق، إذ أنّ الاستفادة من هذه الإعفاءات تقتصر على الأردنيّين فقط.
كما أوعز المجلس لوزير الداخليّة بالموافقة لفئة المستثمرين المالكين لشركات عاملة أو المساهمين ضمن الشروط سالفة الذكر للحصول على رخص قيادة مركبات أردنيّة من فئة خصوصي، وأن يتملّكوا ثلاث سيّارات ركوب كحدٍّ أعلى بالنسبة للشركات، بالإضافة إلى الموافقة لغير الأردنيين المقيمين في المملكة وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة باستصدار رخصة قيادة خصوصي وامتلاك سيارة ركوب واحدة فقط.
واعتبر المجلس الموافقة الأمنيّة المسبقة الموحدَّة لغير الأردنيين وحملة الوثائق وجوازات السفر المؤقتة، الراغبين بتأسيس الشركات أو الدخول في شراكات مع الغير صالحة لتسجيل أيّ شركات جديدة أو لإجراء أيّ تعديلات أو تغييرات على الشركة والشركاء، شريطة أن يتّفق ذلك وأحكام نظام الاستثمارات لغير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016م والتعليمات الصادرة بموجبه، ووفقاً لنموذج الموافقة الأمنيّة المسبقة لغير الأردنيين المعدّ من جانب وزارة الصناعة والتجارة والتموين..