أمر قضائي إسرائيلي ضد قانون قطع المخصصات الاجتماعيّة عن عائلات الأسرى الأطفال الفلسطينيين

اسير فلسطيني

القدس المحتلة/سوا/ أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، في أعقاب التماس مركز "عدالة"، ومركز "الدفاع عن الفرد"، ومؤسسة "الضمير" والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، أمرًا مشروطًا ضد قانون قطع المخصصات الاجتماعيّة عن عائلات الأسرى الأطفال الفلسطينيين.

وجاء في بيان لـ"عدالة" اليوم الاثنين، إنه صدر أمر مشروط ضد تعديل قانون العقوبات، والذي يمنع مخصصات الرفاه الاجتماعيّ (مخصصات الأطفال، مخصصات ضمان الدخل ومخصصات النفقة) عن العائلات الفلسطينيّة التي تم سجن أبنائها القاصرين بتهم إلقاء الحجارة ومخالفات تعرّفها إسرائيل "أمنيّة" و"على خلفيّة قوميّة".

ونظرت المحكمة العليا بالالتماس أمام هيئة قضائيّة تكوّنت من ثلاثة قضاة: نائب الرئيس القاضي إلياكيم روبنشتاين، القاضي عوزي فوجلمن والقاضية عنات بارون.

 وجاء في القرار على لسان القضاة: كما يبدو، إن التعديل قد يخلق حالة تمييز بين القاصرين الممثلين في الملف، والقاصرين المحكومين في القانون الجنائي "العادي". كما ولا بد الانتباه للجوانب الأخرى التي أثيرت في الجلسة، بما في ذلك الخلط بين أهداف المخصصات وقانون العقوبات، واختيار الطريقة المناسبة لمواجهة "ظاهرة القاء الحجارة". وتقرر أن تقدم نيابة الدولة ردها على الالتماس خلال 45 يوماً.

 وقالت المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" معقبة بعد انتهاء الجلسة: "ان سلب المخصصات الاجتماعيّة عن العائلات الفلسطينيّة التي تم سجن أبنائها القاصرين بتهمة "القاء الحجارة" هو انتقام وعقاب تعسفي وغير مبرر ضد الأطفال الذين بغالبيتهم سكان شرقي القدس".

وأضافت: "لا يوجد أي علاقة بين أهداف مخصصات الرفاه الاجتماعي وأدوات العقاب التي يوفرها قانون العقوبات، لذلك فإن كل اشتراط أو تقييد لهذه المخصصات الاجتماعيّة بسياق العقوبة هو فعل مرفوض. إن تعديل القانون يخلق حالة من التمييز التعسفي والتعامل المختلف بين الأطفال العرب واليهود، إذ يسلب التعديل مخصصات الأطفال المتهمين بإلقاء الحجارة ولا يسلبها من الأطفال المتهمين بتهم جنائية أخطر مثل القتل، والاغتصاب وتجارة المخدرات."

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد