اسرائيل تقر قانون منع الافراج عن الأسرى
2014/09/22
131-TRIAL-
القدس / سوا / أقرت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلية اليوم قانونا يحد من إمكانية العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام عنهم، ويهدف إلى زيادة التضييق على الأسرى ومنع الإفراج عنهم في إطار صفقة سياسية، أو صفقة تبادل.
ويحد القانون من صلاحية الرئيس الإسرائيلي بما يتعلق بمنح العفو أو تحديد محكومية أسرى أدينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية ومحكوم عليهم بالمؤبد، وينقل هذه الصلاحية إلى المحاكم. وبعد إقرار القانون في اللجنة سيعرض على الهيئة العامة للكنيست مع بدء الدورة الشتوية للكنيست لإقراره بالقراءة الثانية والثالثة.
وبموجب القانون تخوّل المحكمة بصلاحية منع الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد «في ظروف خطيرة » من حقهم في تقديم طلب تحديد الحكم، كما ينص أن الأسير الذي اتهم بعملية قتل لا يحق له تقديم طلب تحديد حكمه المؤبد قبل قضاء 15 عاما منه، على أن يكون الحد الأدنى لتحديد الحكم 40 عاما.
وبموجب بنود القانون، تسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي، أي تسري أيضا على الأسرى الذين حكم عليهم بالسجن قبل سن القانون. قدمت مشروع القانون عضوة الكنيست آياليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، وأوضحت في تقديم القانون أنه يهدف إلى منع "مبادرات حسن نية سياسية" أو عمليات تبادل أسرى في المستقبل.
وكان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، قد تحفظ على مشروع القانون، وقال إنه يجب ن يتلاءم مع توصيات لجنة شمغار الخاصة بالمفاوضات على تحرير الأسرى، وهي اللجنة التي تشكلت قبل بضع سنوات وأوصت باقرار ثمن محدود لقاء مخطوفين إسرائيليين. كما عبر مسؤولو الأجهزة الأمنية عن معارضتهم للقانون مبررين ذلك بأنه يحد من مرونة إسرائيل في علاج قضايا اختطاف أو قضايا تبادل. 219
ويحد القانون من صلاحية الرئيس الإسرائيلي بما يتعلق بمنح العفو أو تحديد محكومية أسرى أدينوا بارتكاب عمليات ضد أهداف إسرائيلية ومحكوم عليهم بالمؤبد، وينقل هذه الصلاحية إلى المحاكم. وبعد إقرار القانون في اللجنة سيعرض على الهيئة العامة للكنيست مع بدء الدورة الشتوية للكنيست لإقراره بالقراءة الثانية والثالثة.
وبموجب القانون تخوّل المحكمة بصلاحية منع الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد «في ظروف خطيرة » من حقهم في تقديم طلب تحديد الحكم، كما ينص أن الأسير الذي اتهم بعملية قتل لا يحق له تقديم طلب تحديد حكمه المؤبد قبل قضاء 15 عاما منه، على أن يكون الحد الأدنى لتحديد الحكم 40 عاما.
وبموجب بنود القانون، تسري أحكام هذا القانون بأثر رجعي، أي تسري أيضا على الأسرى الذين حكم عليهم بالسجن قبل سن القانون. قدمت مشروع القانون عضوة الكنيست آياليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي"، وأوضحت في تقديم القانون أنه يهدف إلى منع "مبادرات حسن نية سياسية" أو عمليات تبادل أسرى في المستقبل.
وكان المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، قد تحفظ على مشروع القانون، وقال إنه يجب ن يتلاءم مع توصيات لجنة شمغار الخاصة بالمفاوضات على تحرير الأسرى، وهي اللجنة التي تشكلت قبل بضع سنوات وأوصت باقرار ثمن محدود لقاء مخطوفين إسرائيليين. كما عبر مسؤولو الأجهزة الأمنية عن معارضتهم للقانون مبررين ذلك بأنه يحد من مرونة إسرائيل في علاج قضايا اختطاف أو قضايا تبادل. 219