مركز حقوقي يدين استخدام الاحتلال لقانون المقاتل غير الشرعي

131-TRIAL- غزة / سوا/ أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بشدة استخدام الاحتلال لقانون ’المقاتل غير الشرعي’، بحق الأسرى الفلسطينيين كونه يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين.
وأوضح المركز في بيان صحفي أنه يعارض ها القانون كونه ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي.
وأضاف: تطبيق هذا القانون يظهر مرة أخرى تسييس العدالة وطبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعلياً عن هذا القانون، الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة الدولية.
وقال البيان: وفي هذا السياق أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة بئر السبع يوم الأحد الماضي قراراً يقضى بتمديد اعتقال سمير إبراهيم سليمان النجار واعتباره مقاتلاً غير شرعي.
وأضاف: يأتي هذا التمديد استناداً إلى قانون إسرائيلي خاص يمكن سلطات الاحتلال من معاملة سكان قطاع غزة بوصفهم مقاتلين غير شرعيين بلا حقوق، حيث يمكن اعتقالهم بدون محاكمة تستند إلى أية أدلة، وهو قانون المقاتل غير الشرعي.
 وأردف: وكانت قوات الاحتلال أثناء عملية الاجتياح البرية اعتقلت سمير النجار (45 عاماً) يوم  26 تموز الماضي وهو من سكان بلدة خزاعة في خان يونس، وهو أب يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد، وقد خضع للتحقيق على مدار 28 يوماً  قبل أن يصدر قرار باعتباره ’مقاتلاً غير شرعياً’.
 وقال البيان: وتدعي سلطات الاحتلال أن ’قانون المقاتل غير الشرعي’ الذي سنته في العام 2002، ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو ’غير شرعيين’ بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإنما يجردون من كل الحقوق والحمايات التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.
وتابع: ويعتبر هذا القانون كل شخص ’يعمل ضد أمن دولة إسرائيل’ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ’أو يقوم ’بتنفيذ عمل عدائي ضد أمن إسرائيل’ محارباً غير شرعي، وتخول بموجبه المحاكم الإسرائيلية المدنية صلاحيات واسعة النطاق في اعتقال الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم لمدة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبيّنات تقدم للمحكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله سبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينهم.
وأضاف المركز: ويحرم هذا القانون المعتقل عملياً من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويمكن أن يستمر احتجازه لفترة غير محدودة في انتهاك خطير لأسس المحاكمة العادلة.
وقال: وتكمن خطورة هذا القانون كونه يعطى الصلاحية المطلقة لرئيس هيئة الأركان أو لضابط برتبة نقيب فما فوق بأن يصدر الأمر باعتقال أي شخص ماثل أمامه يشك في كونه ’مقاتل غير شرعي’، أو يعتبر أن إطلاق سراحه يمس بأمن دولة إسرائيل، حتى لو لم يكن ذلك الشخص ماثلاً أمام رئيس هيئة الأركان أو الضابط الذي أصدر أمر الاعتقال.
يذكر أن قوات الاحتلال شرعت في تطبيق هذا القانون على كثير من معتقلي قطاع غزة المحتجزين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعقاب تنفيذها لخطة فك الارتباط أحادي الجانب في أيلول (سبتمبر) 2005، وجرى اعتماد هذا القانون في التعامل مع معتقلي قطاع غزة الذين تم احتجازهم خلال عدوان 2008- 2009 على قطاع غزة. 251
اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد