مركز : الاعتراض على المرشحين والقوائم حق مكفول بنص القانون
غزة /سوا/ قال مركز الدراسات والتوثيق الاستراتيجي أن الاعتراض على المرشحين والقوائم حق مكفول بنص القانون .
وأوضح المركز في بيان وصل وكالة " سوا" الاخبارية نسخة عنه ، صباح اليوم الاثنين أنه بموجب القانون يجوز لأي شخص أن يقدم اعتراضا كتابيا الي اللجنة الانتخابية على القائمة أو على مرشح أو أكثر من مرشحيها مبينا فيها أسباب اعتراضه ومرفقا الاثباتات التي تؤيد اعتراضه).
وأشار البيان إلى أن حق الاعتراض يعتبر من أهم متطلبات الشفافية والرقابة الشعبية على المرشحين والقوائم قبل الاقتراع.
ولفت البيان إلى أن القانون ألزم لجنة الانتخابات بإصدار قراراتها في الاعتراضات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديمها.
وأكد البيان أن القانون يسمح للجنة الانتخابات رفض قبول طلب قائمة انتخابية في حالات محددة ، وهي إذا لم يكن الطلب مستوفيا للشروط ، أو عدم صحة البيانات او الوثائق المرفقة، بالإضافة لطلب قائمة استخدام اسم أو شعار خاص بقائمة أخرى مسجلة .
وتابع البيان :" كذلك يحق للجنة رفض قبول طلب قائمة انتخابية لو طلبت التسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية، أو عدم تقديم شهادة لكل مرشح تفيد بدفع المرشح جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليه ".
وشدد البيان علة أن الرفض القانوني يكون في إطار الحالات السابقة فقط .
وحول قرارات اللجنة القابلة للاستئناف أمام المحكمة المختصة ، قال البيان أن محكمة البداية تنظر خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدارها، وعلى المحكمة إصدار قراراتها خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها، وتعتبر قرارات المحكمة نهائية حسب المادة(24) .
وبخصوص قبول الاعتراض ضد شخص أو أكثر في القائمة أوضح البيان أنه لا يوجد نص قانون واضح وصريح يعطي لجنة الانتخابات شطب أو عدم قبول تسجيل قائمة بناء على قبول الاعتراض ضد أي من مرشحي القائمة.
ودعا البيان لجنة الانتخابات لتوضيح حقيقة ما جرى واعلان قراراتها حول رفض بعض القوائم ,لإنهاء حالة اللغط والبلبلة التي تسود الشارع الفلسطيني وخاصة في الدوائر التي حدثت فيها هذه الاعتراضات وبالتالي سقوط القوائم.
كما دعا البيان ممثلي القوائم الأربعة في الدوائر التي أسقطت بأن تقدم استئناف أمام محكمة البداية المختصة قبل انتهاء الموعد المحدد, لكي تصدر المحكمة قراراتها في الاستئناف، وذلك في إطار تعزيز سيادة القانون.
