د.عيسى: الاستيطان احتلال عسكري يتعارض والاتفاقيات الدولية
2014/08/24
128-TRIAL-
القدس / سوا / أكد الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان إسرائيل تواصل انتهاكاتها لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بمواصلتها المستمرة في تشييد وتوسيع المستوطنات وبالأخص في مدينة القدس المحتلة وحولها.
وأضاف القانوني عيسى أن اسرائيل انتهكت القوانين الدولية التي نصت على حماية حقوق المواطنين في أرضهم الواقعة تحت الاحتلال، مبيناً أن فاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تشير في مادتها 49 الفقرة السادسة إلى أن القوة المحتلة لا يجب أن تنقل أو تحول جزءا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها.
وقال خبير القانون عيسى، "يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي و ضمها وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لنص المادة 47 من نفس الاتفاقية فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة".
وتابع: "واقعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 تعتبر أمراً مؤقتا لا يرتب أثارا قانونية إعمالا لأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907".
ونوه بان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا يؤدي بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة نظرا لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن يتنهي إما بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م.
وشدد القانوني الدكتور حنا، "مهما قصر أو طال الزمن فان احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في العام 1967 ما هو إلا احتلال مؤقت ولا يعطي للسلطات الإسرائيلية أي حق في المساس بالسلامة والسيادة الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة أولا، وان ما تقوم به سلطات الاحتلال عن طريق بناء وتوسيع المستوطنات لا يعدو عن كونه شكلا من أشكال الاحتلال العسكري والذي يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع ثانيا، وان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة له صفة الإدارة وليس له صفة التعرض بالأملاك العامة أو الخاصة أخيرا".
واستطرد حنا، "جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية ويجب تفكيكها وإزالتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادرة سنة 1980 والذي أكد على عدم شرعية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينيي المناطق المحتلة (الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية). 76
وأضاف القانوني عيسى أن اسرائيل انتهكت القوانين الدولية التي نصت على حماية حقوق المواطنين في أرضهم الواقعة تحت الاحتلال، مبيناً أن فاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تشير في مادتها 49 الفقرة السادسة إلى أن القوة المحتلة لا يجب أن تنقل أو تحول جزءا من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها.
وقال خبير القانون عيسى، "يعتبر النشاط الاستيطاني وعملية مصادرة الأراضي و ضمها وبناء المستوطنات عليها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية متعارضة ومنافية لاتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك لنص المادة 47 من نفس الاتفاقية فضلا عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي وبشكل خاص لاتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال وهذا ما ينطبق على سكان الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة".
وتابع: "واقعة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967 تعتبر أمراً مؤقتا لا يرتب أثارا قانونية إعمالا لأحكام القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقيات جنيف لسنة 1949 واتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907".
ونوه بان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لا يؤدي بالتبعية إلى نقل سيادتها للدولة المحتلة نظرا لان الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن يتنهي إما بعودة الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق هيئة الأمم المتحدة لسنة 1945م.
وشدد القانوني الدكتور حنا، "مهما قصر أو طال الزمن فان احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في العام 1967 ما هو إلا احتلال مؤقت ولا يعطي للسلطات الإسرائيلية أي حق في المساس بالسلامة والسيادة الإقليمية للأراضي الفلسطينية المحتلة أولا، وان ما تقوم به سلطات الاحتلال عن طريق بناء وتوسيع المستوطنات لا يعدو عن كونه شكلا من أشكال الاحتلال العسكري والذي يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع ثانيا، وان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة له صفة الإدارة وليس له صفة التعرض بالأملاك العامة أو الخاصة أخيرا".
واستطرد حنا، "جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير شرعية ويجب تفكيكها وإزالتها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 الصادرة سنة 1980 والذي أكد على عدم شرعية كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير الشكل المادي والتركيبة السكانية والوضع القانوني لفلسطينيي المناطق المحتلة (الضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية). 76