شقير: فتح المجال لتغيير عقد الايجار للمركبات وترخيص مكاتب تكسيات

سيارات-ارشيفية

رام الله /سوا/ قال مدير عام النقل العام على الطرق في وزارة النقل والمواصلات جمال شقير، إنه أصبح متاحًا لبعض السائقين "خاصة الملك" بتغيير خطهم، عند اعلان الوزارة عن احتياج بعض الخطوط لمركبات، وامكانية تغيير عقد الايجار من شخص لآخر، واستحداث خطوط ومكاتب تكسيات جديدة.

وأوضح شقير في حديث لـ "وفا"، أن مجلس الوزراء صادق في جلسته الأخيرة على مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم (1 لسنة 2010م)، والتي تضم تعديل المواد (17،18، فقرة 4 من المادة 21، 25،27،36) بما يخدم الصالح العالم لأن هذه المواد بصيغتها السابقة كانت تعيق عمل الوزارة في تنظيم القطاع وتطويره.

وبين أنه تم تعديل المادة (17) والتي كانت تنص: "لا يجوز نقل رخصة التشغيل عن مجرى الخط المخصصة له"، واصبح بالإمكان تغيير مجرى الخط بعد الدراسة والحاجة واعلان الوزارة، والسبب في تغييرها أن الوزارة تقوم حاليا بإعادة تنظيم الخطوط.

ولفت مدير عام النقل العام إلى أن التعديل يتيح نقل المركبات من خطوط مكتظة الى خطوط أخرى.

وأضاف "أما بخصوص المادة (18) التي تم تعديلها وكانت تنص: "تلتزم الوزارة بتحديد مسار الخطوط في كافة محافظات الوطن على أن يكون مسار الخط بين نقطتين (موقفين)، وعلى أن يتم تحديد بداية مسار الخط ونهايته".

وتابع شقير :"ولا يجوز أن يزيد عدد المواقف عن موقفين"، وهذا كان يعيق خدمة بعض القرى القريبة من بعضها، وأصبح بعد التعديل بالسماح بوضع محطات بين نقطة البداية والنهاية، وهذا يسمح لأصحاب المركبات خدمة القرى القريبة من بعضها في نفس الوقت".

ولفت شقير إلى أنه تم الغاء الفقرة 4 من المادة 21 التي تنص "تبقى رخصة التشغيل بعد التمليك على نفس مجرى الخط ولا يجوز نقلها على مجرى خط آخر"، لأنها اصبحت تتعارض مع المادة 17 المعدلة.

وتابع: اما المادة 25 ونصها "مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا النظام لا يجوز لمستأجر رخصة التشغيل أن يغير عقد الإيجار لأي شخص آخر"، فكانت لا تجيز نقل عقد الايجار من شخص لآخر، بالرغم من صدور قرار بقانون من الرئيس محمود عباس عام 2008 يجيز تغيير عقد الايجار ودفع رسوم 10 الاف شيقل، ما خلق تعارضا مع القرار بقانون.

وأوضح أن التعديل الجديد أزال التعارض وأصبح من المتاح نقل عقد الايجار من شخص لآخر.

وأضاف شقير: "فيما يتعلق بالمادة 27 التي نصت على، "تلغى رخصة التشغيل المستأجرة بعد انقضاء مدة تزيد عن سنة واحدة على تاريخ انتهاء سريانها"، فتم تعديلها بما يضمن التعامل مع روح القانون واصبح مسموحا، اذا تم اثبات أن التأخير جاء لأسباب قاهرة وخارجة عن الارادة، كما أتاح التعديل صلاحيات للوزير بالتجديد، بعد توصية من مراقب المرور.

وفيما يتعلق بالمادة 36، بين شقير انها كانت تنص على" يجوز إصدار موافقات لتمليك رخصة تشغيل لخطوط سير ومكاتب التكسي تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة بموافقة الوزير، على أن يكون ذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا النظام"، وهذا ما كان يقيد الوزارة في منح رخص تشغيل اضافة لتعارضها مع قانون المرور، حيث أن هناك تجمعات سكانية جديدة وبحاجة لمركبات.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد