مركزان حقوقيان يدينان تنفيذ أحكام الإعدام بغزة

إعدام

رام الله / سوا / أدن  مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" وبشدة إقدام حركة " حماس " على إعدام ثلاثة مواطنين فجر اليوم الثلاثاء في قطاع غزة .

وقال المركز في بيان صحفي، إن ما قامت به حركة "حماس" هو إعدام خارج نطاق القانون، كما أنه جريمة مزدوجة،  فمن جهة أزهقت أروح ثلاثة مواطنين، ومن جهة ثانية نفذت أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها".

وأضاف "فالمادة ( 109) من القانون الأساسي التي تمنح الرئيس وحده حقا دستورياً للتوقيع عليها وسلطة تقديرية بالامتناع عن التوقيع حيث تنص (لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية)".

وتابع " كما تنص المادة (409) من قانون  الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 لا تقبل التأويل، حيث تنص على أنه (لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه).

وأردف " كما تنص المادة (408) من ذات القانون على (متى صار حكم الإعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدول".

وأكد المركز وقوفه إلى جانب أسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، مطالباً الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة.

ودعا لاستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت، مبيناً أنها أبشع أشكال القتل المتعمد، كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب.

ونوه إلى أن  كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها، إذا ما أتضح براءة من نفذت فيه.

من جهتها،  قالت مؤسسة الضمير، إنها تشعر بقلق عميق جراء استمرار المحاكم على اختلاف أنواعها النظامية والعسكرية بقطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام بحق مواطنين فلسطينيين، وتنفيذ أحكام إعدام بصورة فعلية أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية.

وأضافت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة 2001 حدد إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام واشترط مصادقة رئيس الدولة بصفته، وشدد على عدم جواز تنفيذها إلا بعد مصادقته.

وأشارت إلى أن المادة  408 تنص على "متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة".

وأكدت أن المادة (409) من القانون نفسه تبين أنه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، "كما ينظم القانون الإشراف على تنفيذ العقوبة والجهات المخولة بالإشراف على تنفيذها في نص المادة (410).

ووصفت عقوبة الإعدام بأنها انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.

ودعت الجهات التنفيذية في قطاع غزة للامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، والجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد