النائب أبو شمالة يدعو لاقالة رئيس المحكمة الدستورية

النائب ماجد أبو شمالة

رام الله / سوا / دعا النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية لإقالة رئيس المحكمة الدستورية لمواقفه القانونية المعلنة في الاعلام.

وقال أبو شمالة في تصريح صحفي "رغم وجود قانون إنشاء المحكمة الدستورية، والتي نؤيد وجودها وفق القانون والأصول إلا أن إجراءات تعيين القضاة خالفت هذا القانون نفسه خلافاً لنصوص القانون رقم 3 لعام 2006 ، حيث تم التعيين دون أن يكون الغالبية من القضاة الذين مارسوا العمل القضائي في المحكمة العليا مدة خمسة سنوات أو رؤساء محاكم الاستئناف مدة سبعة سنوات أو من الأساتذة الأكاديميين الذين عملوا في الجامعات بكلية القانون وأمضوا مدة خمسة سنوات متصلة أو عشرة سنوات غير متصلة في التدريس الجامعي أو من المحامين الذين عملوا في مهنة المحاماة مدة خمسة عشر عاما"

واشار، الى ان  ماسبق هي الشروط التي قيد بها القانون رئيس دولة فلسطين في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية واشترط القانون، أن "يكون هناك حلف يمين أمام كلا من الرئيس ورئيس مجلس القضاء ورئيس المجلس التشريعي فكيف سيكون ذلك في ظل الانقسام إضافة للتساؤلات التي أثارها توقيت إنشاء المحكمة بعد 10 سنوات من إصدار القانون، ورغم ما مر به الوطن من تغيرات لعل أبرزها صعود حركة حماس ودخولها للحالة السياسية الفلسطينية كلون سياسي مختلف كان يستوجب تفعيل مثل هذه المحكمة لرد الاختلافات التي كان من المتوقع نشؤها والفيصل فيها القانون الأساسي وتفسيره فهل إنشاء مثل هذه المحكمة جاء كغاية أم وسيلة تستخدم في الصراعات السياسية الحادثة سواء على الصعيد الحركي أو الوطني . ."

و اعتبر أبو شمالة قرار إنشاء المحكمة الدستورية يشوبه الكثير من التجاوزات القانونية علاوة عن مخالفته للواقع السياسي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني من حيث الانقسام واستمرار الاحتلال وغياب الأفق والوضوح في الرؤية السياسية مضيفا أن هذا القرار هو إضافة إلى جملة القرارات السياسية التي اتخذت بعد استمرار تعطيل المجلس التشريعي وتحمل في طياتها الكثير من التساؤلات وعدم الرضا عنها وعدم إخضاعها للمهنية القانونية والاحتياج الفعلي بما يتناسب مع الحاجة والواقع الأمر الذي دفع بعض المختصين بتوصيفها بحالة من" الفساد القانوني "  .

ولفت النائب أبو شمالة إلى أن  رئيس المحكمة الدستورية المعين من الرئيس والذي من المفترض انه الحارس على تطبيق القانون وفق القانون الأساسي الذي يقوم مقام الدستور للشعب الفلسطيني كان له رأي نشر في يومية الصباح 29مارس 2013    بأن القانون الأساسي كغيره من القوانين العادية يجوز تعديله بقانون أو بقرار بقانون وهذا أمر مخالف لأحكام القانون الأساسي، وفيه إهدار لمبدأ القاعدة الدستورية، وانتهاك واضح لأحكام المادة 120 من القانون الأساسي التي حددت آلية تعديل القانون وهو الأمر الذي ادعى إمكانية حدوثه وبذلك فإن رئيس المحكمة الدستورية المعين من قبل الرئيس البروفسور محمد الحاج قاسم أعطى حكم مسبق على أعلى نظام قانوني فلسطيني فهل كان هذا الرأي من باب القناعة والاستناد للقانون أم مجاملة أم عربون محبة للموقع الجديد أم غير ذلك  ,مضيفا إن أحد أهم اختصاصات المحكمة الدستورية هو تفسير القوانين والفصل بين تداخل السلطات متسائلا كيف يمكن أن نطمئن لأحكام هذه المحكمة ورأسها  أعطى للرئيس صلاحيات شبه مطلقة ونسف أعلى قانون فلسطيني يحتج به وهو القانون الأساسي .

ويجمع فقهاء القانون الدستوري على عدم اختصاص السلطة التنفيذية في تعديل القانون الأساسي، الأمر الذي يجعل من الاستحالة بإمكان إعمال نص المادة 43 من القانون الأساسي علما بأن المستشار الحاج والمعين في منصب رئيس المحكمة الدستورية كان في رأي سابق أعطى الرئيس من خلال المادة  (43) من القانون الأساسي صلاحيات مطلقة تكاد تنسف وتلغي السلطة التشريعية المنتخبة الأمر الذي يخالف نصوص القانون الأساسي كما أن قوله بأن تعديل القانون الأساسي كغيره من القوانين  لا يتمتع بالخاصية القانونية المعروفة  للنظم الدستورية  مدعيا إمكانية تعديل القانون الأساسي بذات الطريقة التي يتم فيها تعديل القوانين العادية، وهذا يتناقض مع تشكيل محكمة دستورية، إذا لا داعي لمثل هذه المحكمة إذا كان بمقدور رئيس الدولة تعديل القانون الأساسي بإرادة منفردة.كما قال

ونوه أبو شمالة بأن تشكيل المحكمة الدستورية جاء في فترة الانقسام السياسي وما ترتب عليه من الانقسام  القضائي و التشريعي الذي لا زال عالقاً وقيد البحث حول آلية التوافق لاحتواء ما ترتب عليه من مشاكل قانونية متراكمة، مما يخلق تساؤلاً حول كيف يتم إنشاء أعلى هيئة قضائية دستورية في ظل عدم التوافق على تشكيل حكومة وفاق فلسطيني أو وحدة وطنية أو اتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني التي ستخضع بمجملها لرقابة هذه المحكمة الدستورية؟!,كما قال

وأضاف أبو شمالة أنه يتوجب عدم تجاهل بأن تعيين القضاة أنفسهم يجب أن يتم من خلال تنسيبهم من مجلس القضاء ومن ثم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية واستشارة رئيس مجلس القضاء واستشارة أهل الخبرة ومنظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وأيضا وزير العدل حسب نص مواد القانون ، الأمر الذي شكك فيه عدد من المراقبين ونفوا حدوثه, وتساءل النائب أبو شمالة كيف ستفصل هذه المحكمة في قضايا تتعلق في حصانة النواب إذا ما عرضت عليها بعد الرأي المسبق الذي أبداه رئيس المحكمة المعين والذي أعطى فيه الحق المطلق للرئيس برفع الحصانة عن النائب محمد دحلان ."

 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد