مجدلاني يوضح تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي

أحمد مجدلاني

رام الله /سوا/ أكد رئيس الفريق الوطني لإقرار قانون الضمان الاجتماعي وزير العمل أحمد مجدلاني أن كافة مستحقات العامل للفترة السابقة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، تبقى لدى أصحاب العمل، وتتم تسويتها بين صاحب العمل والعامل مباشرة ولا تتدخل مؤسسة الضمان الاجتماعي فيها بأي شكل من الأشكال.

وقال مجدلاني، خلال مؤتمر صحفي، عُقد في مركز الإعلام الحكومي، اليوم الأحد، إن أي امتيازات تزيد عن ما هو وارد في قانون العمل والمتعلقة بصناديق التوفير والإدخار أو غيرها، حق للعامل وتبقى بين العامل وصاحب العمل، ولا يحق لمؤسسة الضمان الاجتماعي التدخل بها.

وأوضح مجدلاني أن تطبيق تحويل الأموال للصندوق يبدأ فور الانتهاء من كافة الترتيبات الإدارية لمؤسسة الضمان، وخلال فترة تتراوح من 18-24 شهراً، وبعد الطلب من أصحاب العمل البدء في التسجيل لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأوضح مجدلاني أن مؤسسة الضمان، مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

وقال إن مجلس الوزراء ملزم بموجب القانون بفحص المركز المالي للصناديق والتدخل في حال تبين إنه من الممكن أن يكون هناك عجز في المؤسسة تخضع للدولة من خلال هيئاتها الرقابية المختلفة.

وأضاف أن "مؤسسة الضمان ملتزمة بتقديم تقارير دورية متعلقة بعملها وأدائها وأداء استثماراتها بشكل دوري وربعي إلى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. وعليه ووفق ما سبق فإن ذلك يوفر الضمان من الجهات الرسمية لإدارة أموال المؤسسة وتطبيق أحكام القانون".

وأوضح أن ما يستحقه العامل المنتسب للصندوق في حال عدم استحقاقه شروط استحقاق الراتب التقاعدي يشمل ما دفعه العامل وصاحب العمل مجتمعين بالإضافة إلى فوائد هذا المبلغ (أي أنه يكون للعامل نسبة 7.5% + 8.50%+ الفوائد).

وأكد مجدلاني أن إعفاء مؤسسة الضمان الاجتماعي وجميع معاملاتها من كافة الضرائب والرسوم الحكومية. كما أن الاشتراكات الواردة إليها وجميع ما يتعلق بها معفية من ضريبة الدخل، حيث أن ما يدفعه العامل للضمان الاجتماعي كمساهمة يدخل ضمن الإعفاءات الضريبية (مثل التعليم والسكن، وذلك بموجب المادة "12" قانون ضريبة الدخل).

وبيّن أن الضمان الاجتماعي يوفر للعامل من اليوم الأول ضمانة أساسية لكافة اشتراكاته واشتراكات صاحب العمل له، مضافاً إليها الفوائد عن السنوات وذلك في جميع الأحوال بما فيها الاستقالة أو إنهاء عقد العمل، وبذلك يكون قد حقق العامل ضمانة رئيسية من بداية اليوم الأول لانتسابه في القانون فيما يخص نسبة صاحب العمل (8.50%)، والتي تعادل راتب شهر عن كل سنة. مشيراً إلى أن قانون العمل الحالي يعطي (ثلث راتب لأول 5 سنوات، وثلثين للفترة ما بين 5-10 سنوات، وراتب كامل لأكثر من عشر سنوات).

وأشار إلى أنه في حال إنهاء عقد العمل تكون اشتراكات صاحب العمل والعامل والفوائد هي حق مطلق للعامل يستطيع الحصول عليها في كافة المراحل وفق الأحكام المقرر بقانون الضمان الاجتماعي واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وقال إن صندوق تقاعد الشيخوخة التكميلي وعند صدور النظام الذي ينظهم عمله بناءً على تنسيب من مجلس الإدارة يجب ان يأخذ بعين الاعتبار أنه سيتمتع بمرونة وسلاسة في التعامل مع الخاضعين لأحكامه.

وأضاف أن التصرف بالأموال الواردة إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي يتم فقط ضمن الحدود التي ذكرها ونظمها القانون.

وأشار إلى أن جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بالقانون ولم يذكرها خلال المؤتمر الصحفي، يتم مناقشتها موسعاً مع الأطراف ذات العلاقة، وتوضع للنقاش على جدول أعمال مجلس إدارة مؤسسة الضمان لاخذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

وأكد أن النقاط التي ذكرها سابقاً، تعتبر وثيقة ملزمة لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي عند تشكيله، ويتم عكسها في اللوائح التنظيمية والتفسيرية للقانون أو رفعها لمجلس الوزراء أو الجهات التشريعية لإجراء التعديلات اللازمة عند الحاجة.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد