نتائج وتوصيات هامة لمؤتمر كلية الحقوق بجامعة الازهر:"المعالجة التشريعية لمعايير العدالة في فلسطين"

غزة / سوا / اختتمت كلية الحقوق بجامعة الأزهر-غزة بالتعاون مع العيادة القانونية فعاليات مؤتمرهم العلمي الرابع المحكم:"المعالجة التشريعية لمعايير العدالة في فلسطين"، الذي يأتي ضمن أنشطة مشروع آفاق رحبة لتطوير التعليم القانوني الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني، وذلك بحفل أقيم بفندق المشتل، بحضور الدكتور نبيل الشوا أمين المال بمجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور سامي مصلح نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والأستاذ الدكتور عبد الرحمن أبو النصر رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والأستاذ الدكتور فتحي الوحيدي رئيس اللجنة العلمية، وعدد من أعضاء مجلسي الأمناء والجامعة وعميد كلية الحقوق وأعضاء الهيئة التدريسية بالكلية وحشد من الباحثين والمشاركين بالمؤتمر.

وخلال الحفل ألقي العديد من الكلمات التي تشيد بالمؤتمر وتثني على كلية الحقوق وعلى اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمر وبمخرجاته العلمية الهامة، كما جرى تكريم مجلس الأمناء وإدارة الجامعة وعمادة كلية الحقوق بالإضافة إلى توزيع شهادات المشاركة والشكر والتقدير على الباحثين واللجان التحضيرية والفرعية للمؤتمر، وقام الدكتور عبد الله الفرا عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر بإذاعة أهم نتائج وتوصيات المؤتمر، مؤكداً على ضرورة اهتمام أصحاب القرار بهذه التوصيات والمقترحات، والشروع الفوري في وضع آليات تنفيذها من أجل الارتقاء بمجتمعنا الفلسطيني وتحقيق العدالة المنشودة.

وكانت التوصيات على النحو التالي:
1- نقترح على المشرع الفلسطيني دمج المادتين (339، 340) في مادة واحد بحيث تكون المادة 340 الفقرة الثانية ضمن المادة (339) والهدف من هذا الدمج هو ان المادة (340) جاءت تعطي للمحكمة الاستئنافية إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف المشمول بالنفاذ المعجل حتي لا يخضع لحكم السقوط وفقا للمادة 339 اذ لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة .
2- تعديل المادة 339 التي تنص بقولها " يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة ، ونقترح ان يكون التعديل باستبدال عبارة " بعقوبة سالبة للحرية " بدلا من " مقيدة للحرية " ، واضافة كلمة الفوري بعد واجبة النفاذ ، واضافة ما يفيد بان عدم التقدم للتنفيذ في أي جلسة من جلسات المحاكمة دون عذر مقبول ، بحيث يكون النص المقترح علي النحو الاتي :" يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ الفوري ، اذا لم يتقدم للتنفيذ بدون عذر مقبول قبل أي جلسة من جلسات المحاكمة "
3- نوصي المشرع بأن يتم حذف الاضافة التي اصابت المادة 339 بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014م
4-. نتمنى على المشرع الفلسطيني تعديل تسمية الواسطة والمحسوبية بالرغم من شيوع المصطلح واستبداله بجريمة الاستجابة لرجاء أو توصية أو وساطة كون هذه التسمية تدل على مضمون الجريمة بشكل أوضح وللخلط الواضح بين المصطلحين بالرغم من التباين بينهم.
5- نتمنى على المشرع الفلسطيني أن يقوم بإلغاء المواد القانونية المتعلقة بجريمة الواسطة والمحسوبية كما هي واردة في قانون مكافحة الفساد واستبدالها بالمادة (285) من مسودة قانون العقوبات الفلسطيني لسنه 2011 وهى ذات المادة المنصوص عليها في القانون المصري المطبقة في قطاع غزة .
6- إفراد مادة خاصة في القانون السوداني خاصة بـ( حاله تلبس الزوجة بالزنا) مع الأخذ في الاعتبار الانتقادات التي وجهت لهذه المادة في القوانين التي اعتبرتها، وخاصة حق الزوجة في هذا الدفع جنباً إلى جنب مع الزوج، إضافة إلى عدم إغفال العنصر النسائي عموماً أسوه بطبقه الرجال الذين نص القانون على استفادتهم من هذا العذر، وكل ذلك مع إبقاء القانون السوداني على المادة التي تناولت دفع الاستفزاز بمفهومه العام .
7- العمل على وضع أسس ومعايير محدده للحد من التوسع القائم من إطلاق القضاء السوداني لنطاق الأشخاص المستفيدين من عذر الاستفزاز(خاصة في حاله التلبس بالزنا )، كي لا يكون هذا العذر مدعاة لمن أراد ارتكاب جريمة القتل بسبب الزنا، وتحديد درجه القرابة المعتبرة قانوناً والتي تجيز لصاحبها حق الاستفادة من هذا العذر .
8- توسيع نطاق الحماية الموضوعية للشهود من الانتقام بتشديد عقوبته، وكذا حمايتهم بعدم تجريم الشاهد لنفسه أو تقديم شهادة تعرضه للمسؤولية قانونية .
9- إلغاء المادة(217) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (1960) وتشديد عقوبة تحريض الشاهد على جريمة شهادة الزور، وكذلك تعديل قانوني العقوبات المطبقين في فلسطين بالاعتراف بحالة الاكراه المعنوي كمانع من موانع المسؤولية للشاهد عن جريمة شهادة الزور.
10- تدعيم الضمانات الأساسية للوقاية من سوء المعاملة أثناء التوقيف لا تزال غير مطبقة بشكل منتظم وفعال، وإعلام الموقوف بحقوقه الأساسية كالاتصال بمحام أو طبيب واعلام أسرته بمكان احتجازه ومثوله أمام القضاء، وجعله آخر السبل المطروحة.
11- نشر فكر إعمال الاجراءات البديلة للتوقيف وتفعيلها بين أوساط السلطات القضائية والمحامين والعاملين في سلك العدالة كونها اجراءات تتفق والسياسة الجنائية، من خلال عقد دورات وورش عمل لنشر هذه التوعية.
12- ضرورة وضع أحكام خاصة بالجنايات في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني يتضمن إجراءات خاصة بالجنايات في جميع مراحل الدعوى وخاصة الجنايات الكبرى التي تكون فيها العقوبة الإعدام آو المؤبد.
13- اثني على بعض توصيات الفقه الفلسطيني بضرورة وضع نصوص خاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطي وكذلك وضع تنظيم خاص للرقابة الالكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي.
14- تعديل المادة (41/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لتصبح على النحو الآتي (تكون محكمة البداية صاحبة الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة الصلح، ويكون لها الحكم في الطلب العارض أو المرتبط بالطلب الأصلي الخارج بحسب قيمته ونوعه عن اختصاصها إذا كان يترتب على إحالته ضرر بسير العدالة).
15- - تعديل المادة (81) لتصبح (للمحكمة تفريق الدعوى التي يتعدد فيها المدعون أو المدعى عليهم إلى دعاوى مستقلة إذا كان موضوعها مما يقبل التجزئة أو كانت طلباتهم غير متحدة سبباً وموضوعاً إذا اقتضى حسن سير العدالة ذلك).
16- : يتعين على إسرائيل أن تعلن استعدادها لوقف الاستيطان بداية، كخطوة تؤدي إلى إخلاء كافة المستوطنات في الضفة الغربية، وأن تقبل ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، كما ويجب أن يكون الفلسطينيون طرفا أساسيا في المفاوضات المتعلقة بهذا الأمر.
17- حتمية مراجعة الأمم المتحدة لقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية
ينبغي على الأمم المتحدة أن تتولى إعادة النظر في جميع قراراتها الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن والمتعلقة بالقضية الفلسطينية من أجل القيام بتقييم شامل للحقائق الموجودة على أرض الواقع والمتعلقة بالشعب الفلسطيني، واتخاذ قرارات هامة تؤدي إلى إجبار إسرائيل على إخلاء المستوطنات، وإن لم تقم بذلك طواعية فإنه بالإمكان اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي يجيز استخدام القوة من أجل تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ، إن النتيجة الحتمية لإعادة النظر في هذه القرارات، لا بد أن يسفر عن إعطاء الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة، وخاصة حقه في تقرير المصير. وهنا وفي هذا المقام فإنه يجب إزالة الطابع الصهيوني عن النظام السياسي في إسرائيل، بدلا من محاولات هذا النظام إضفاء الطابع اليهودي، " أي يهودية دولة إسرائيل"، من أجل التقدم خطوة إلى الأمام لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
18- وجود فجوة كبيرة بين التشريعات والآليات التي تحقق العدالة في الحكم التي حاولت توفير بعضها السلطة الوطنية الفلسطينية، وبين آليات عمل النظام السياسي الفلسطيني وممارساته، التي تفرض التداخل في الصلاحيات بين مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الفلسطينية .
19- قوة وترسخ الثقافة التقليدية للمجتمع الفلسطيني وهي ثقافة لا تساير روح العصر الذي نعيش فيه، حيث يتوجب الاهتمام بعملية الثقافة القانونية والديمقراطية لأبناء الشعب الفلسطيني . مما يتطلب العلاج السريع وذلك يكون بإدخال مقررات في المراحل التعليمية المختلفة تعزز القيم الأخلاقية والإنسانية والمبادئ الديمقراطية.
20- الإسراع في اعتماد مشروع مسودة الدستور الفلسطيني "المنقحة الثالثة لعام 2003م" لتضمنها جميع التعديلات المطلوبة وخاصة فيما يتعلق بحقوق المشاركة السياسية وانسجامها مع متطلبات العدالة الدولية، وعرضة على المؤسسات المختصة لإقراره وطرحة للاستفتاء العام، وضرورة سن قانون تنظيم المشاركة السياسية .
21- اتخاذ إجراءات قانونية وعملية لضمان الممارسة الفعلية للمشاركة السياسية، وذلك بإجراء إصلاحات حقيقية على قوانين الانتخابات والأحزاب السياسية، وتنظيم التجمعات السلمية، وضمان حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات، وغير ذلك من وسائل المشاركة السياسية، وضمان خلوها من التمييز وعدم فرضها قيوداً مفرطة على التمتع بحقوق المشاركة السياسية.
22- يوصي الباحث المشرع الدستوري الفلسطيني بالشروع في المعالجة التشريعية لمرفق القضاء في صلب الوثيقة الدستورية بما يسمح بالحد من غلو السلطتين التشريعية والتنفيذية في التشريع مما يحقق استقلالية المرفق وحياده.
23- يقترح الباحث على المشرع الدستوري الفلسطيني بأن يُضمن نصوص الوثيقة الدستورية المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لمرفق القضاء بما يتفق مع المعايير الدولية الواردة في أبرز الإعلانات والمواثيق الدولية والتي تكفل تحقيق استقلالية القضاء.
24- يوصي الباحث بضرورة إجراء الانتخابات المحلية تطبيقاً لما أورده القانون من حيث إجرائها مرة كل أربع سنوات، لأن عدم القيام بذلك هو أمر تاباه العدالة ولا تقبل به.
25- نوصي المشرع في قانون الهيئات المحلية بضرورة النص بشكل واضح وصريح على منح المحليات الاستقلال الإداري كما تحقق ذلك بالنسبة للاستقلال المالي، مع تأكيدنا على أن هذا الاستقلال يعد أمر مفترض وحقيقة ثابتة بدلالة القانون ذاته الذي أحدث نظام الهيئات المحلية، وعليه نأمل تعديل نص المادة رقم (3) ومن ثم يُضاف إليها عبارة (الاستقلال الإداري) إلى جانب المالي.
26- بضرورة العمل على إقرار مشروع قانون مجلس الدولة الفلسطيني لكي يساعد هذا القانون على رفع الظلم عن شريحة كبيرة من المواطنين الفلسطينيين، وليكون تتويجاً لما نادت به الحكومات الفلسطينية المتعاقبة من إصلاح إداري، كما نوصي في نفس الوقت بعمل ورشات عمل ولقاءات إعلامية لشرح قانون مجلس الدولة وكيفية الاستفادة منه.
27- العمل على سن قانون ينظم المرافعات الإدارية وذلك لطبيعة وخصوصية الدعاوى الإدارية والتي تختلف في كثير من الأحيان عن الدعاوى العادية، وبالتالي فليس كل ما هو منصوص عليه من إجراءات تطبق على الدعاوى العادية يصلح للتطبيق على الدعاوى الإدارية، لذلك ، وحرصاً على حصول كل صاحب حق على حقه بالسرعة المطلوبة حتى لا يفقد الحق قيمته، يجب أن تكون إجراءات التقاضي ميسرة وغير مكلفة، وبسيطة ، بحيث يحصل صاحب الحق على ما يستحقه في وقت قصير، وسبب بطء التقاضي هو العيوب التي تعترى إجراءات التقاضي بصفة عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة، فالسبب الرئيسي في تأخر حصول صاحب الحق على حقه هو طول إجراءات التقاضي وتعقدها، لذلك من الضرورة وضع قانون مرافعات إدارية يراعي طبيعة الدعاوى الإدارية، فالإجراءات ما هي إلا وسيلة لحماية الحق ولا ينبغي أن تكون بأي حال سبباً في ضياع هذا الحق أو انتقاص قيمته.
28- سن قانون يراعي طبيعة وخصوصية بعض المهن في مجال المسؤولية التأديبية مثل المهن الطبية في الوظيفة العامة.
29- - تعديل بعض نصوص قانون الخدمة المدنية الفلسطيني من خلال استبدال بعض العبارات الفضفاضة بعبارات أكثر انضباطاً ولا تحتمل التأويل أو التباين في تفسيرها.
30- - إعادة النظر في التفرقة والتمييز بين الموظفين في المجال التأديبي بما يضمن تحقيق المساواة بينهم ومنح سلطة التأديب للرئيس الإداري بغض النظر عن الفئة التي يشغلها الموظف.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد