دار الافتاء: مقدار صدقة الفطر 9 شواقل أو ما يعادلها
2014/07/01
201-TRIAL-
رام الله / سوا/ حدد مجلس الإفتاء الأعلى قيمة صدقة الفطر لهذا العام بتسعة شواقل.
وبين المجلس جواز إخراج هذه الصدقة نقدا، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تيسيرا على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعا فهو خير له.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك؛ ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية.
وبخصوص مقدار فدية الصوم، قال البيان ’يتوجب على المريض مرضا مزمنا - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر.
وبخصوص نصاب زكاة المال، أشار إلى أنه يقدر بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مئتا درهم، موضحا أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي - الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، آخذا بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراما أي (20 × 4.25 = 85غم).
وأضاف ’أنه بناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية عند إصدار هذه الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ(2500) دينار أردني أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعا لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويحدد العام المعتبر في حولين وفق الأشهر القمرية. 149
وبين المجلس جواز إخراج هذه الصدقة نقدا، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تيسيرا على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعا فهو خير له.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك؛ ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية.
وبخصوص مقدار فدية الصوم، قال البيان ’يتوجب على المريض مرضا مزمنا - لا يرجى برؤه-، أو الشخص الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها إطعام مسكين وجبتين عن كل يوم يفطر فيه، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر.
وبخصوص نصاب زكاة المال، أشار إلى أنه يقدر بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مئتا درهم، موضحا أن يعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال - أي الدينار الذهبي - الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، آخذا بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراما أي (20 × 4.25 = 85غم).
وأضاف ’أنه بناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية عند إصدار هذه الفتوى، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بـ(2500) دينار أردني أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعا لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويحدد العام المعتبر في حولين وفق الأشهر القمرية. 149