قانون إسرائيلي بفرض عقوبة السجن 20 عامًا على "ملقي الحجارة"
2014/06/23
31-TRIAL-
القدس /سوا/ تسعى السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لإلقاء الحجارة على جنوده من قبل الشبان الفلسطينيين عبر قانون يفرض عقوبات قاسية تصل مداها إلى السجن 20 عاماً.
ووزعت وزارة القضاء الإسرائيلية أمس مسودة القانون الجديد الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على من يلقي الحجارة على سيارات أو جنود ومستوطني الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت هذه المسودة التي تسعى الحكومة من خلالها لسن قانون خاص بملقي الحجارة بناءً على توصيات لجنة ترأسها سكرتير الحكومة "أفيحاي مندلبليت" الذي شغل في الماضي منصب المدعي العام العسكري.
ويهدف القانون إلى مواجهة الوضع الأمني ووضع حد للمواجهات التي تندلع بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في مناطق القدس المحتلة والضفة وغيرهما.
وتعود بدايات استخدام الحجارة كسلاح ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت شرارتها في الثامن من ديسمبر لعام 1987 بعد قيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين على حاجز "ايرز"، وسميت بـ"انتفاضة الحجارة" لأن الحجارة كانت الأداة الرئيسية فيها.
وينص القانون الجديد على "أن يتم تقسيم مخالفة إلقاء الحجارة إلى مستويين الأول الأساسي، يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة 10 أعوام، ويحظر إلقاء حجارة باتجاه المستوطنين والجنود والسيارات، والثاني يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لمن تعمد إحداث الضرر على الجهة التي ألقى عليها الحجارة".
وتتحجج اللجنة في وضعها لمسودة القانون الجديد بـ "أن القانون الحالي للتعامل مع من يلقون الحجارة يقيد الشرطة والمحاكم ويضع صعوبات أمام ردع من يلقون الحجارة في القدس والمناطق الأخرى".
وتسعى "اسرائيل" بالعقوبات الجديدة إلى ردع الفلسطينيين مسبقًا وتضييق فرص المواجهة مع جنودها، تمهيدًا لإنهاء ظاهرة إلقاء الحجارة أو التخفيف منها بقدر المستطاع، وهو ما يعكس قوة هذه الحجارة كسلاح رغم أنها تواجه فقي المقابل الرصاص الحي.
وبالرغم من ضعف الحجارة كسلاح في مواجهة الرصاص والأليات العسكرية إلا أنه يشكل أداة فاعلة في الصدامات اليومية مع قوات الاحتلال في توغلاتها للمناطق والأحياء الفلسطينية.
236
ووزعت وزارة القضاء الإسرائيلية أمس مسودة القانون الجديد الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على من يلقي الحجارة على سيارات أو جنود ومستوطني الاحتلال الإسرائيلي.
وجاءت هذه المسودة التي تسعى الحكومة من خلالها لسن قانون خاص بملقي الحجارة بناءً على توصيات لجنة ترأسها سكرتير الحكومة "أفيحاي مندلبليت" الذي شغل في الماضي منصب المدعي العام العسكري.
ويهدف القانون إلى مواجهة الوضع الأمني ووضع حد للمواجهات التي تندلع بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال في مناطق القدس المحتلة والضفة وغيرهما.
وتعود بدايات استخدام الحجارة كسلاح ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي انطلقت شرارتها في الثامن من ديسمبر لعام 1987 بعد قيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين على حاجز "ايرز"، وسميت بـ"انتفاضة الحجارة" لأن الحجارة كانت الأداة الرئيسية فيها.
وينص القانون الجديد على "أن يتم تقسيم مخالفة إلقاء الحجارة إلى مستويين الأول الأساسي، يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة 10 أعوام، ويحظر إلقاء حجارة باتجاه المستوطنين والجنود والسيارات، والثاني يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا لمن تعمد إحداث الضرر على الجهة التي ألقى عليها الحجارة".
وتتحجج اللجنة في وضعها لمسودة القانون الجديد بـ "أن القانون الحالي للتعامل مع من يلقون الحجارة يقيد الشرطة والمحاكم ويضع صعوبات أمام ردع من يلقون الحجارة في القدس والمناطق الأخرى".
وتسعى "اسرائيل" بالعقوبات الجديدة إلى ردع الفلسطينيين مسبقًا وتضييق فرص المواجهة مع جنودها، تمهيدًا لإنهاء ظاهرة إلقاء الحجارة أو التخفيف منها بقدر المستطاع، وهو ما يعكس قوة هذه الحجارة كسلاح رغم أنها تواجه فقي المقابل الرصاص الحي.
وبالرغم من ضعف الحجارة كسلاح في مواجهة الرصاص والأليات العسكرية إلا أنه يشكل أداة فاعلة في الصدامات اليومية مع قوات الاحتلال في توغلاتها للمناطق والأحياء الفلسطينية.
236