مؤسسات حقوقية: الإبعاد يعد جريمة حرب
2014/06/21
136-TRIAL-
برن/ سوا/ حذرت مؤسسات حقوقية أوروبية اليوم السبت، من مغبة اتخاذ إسرائيل قرارا بإبعاد مواطنين فلسطينيين من أماكن سكنهم في الضفة المحتلة إلى قطاع غزة .
وتعقيبا على هذا الموضوع، قالت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، ومؤسسة الحقوق للجميع السويسرية، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومركز عدالة السويدي في بيان صحفي مشترك: إنّ المادة (8) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نصت على أن ’إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها يعد جريمة حرب’.
وأضاف البيان: إن الإبعاد القسري محظور دوليا بصرف النظر عن أسبابه، كونه يعد خرقا فاضحا لمواد عدة من اتفاقية جنيف الرابعة ومنها المادة التاسعة والأربعين التي تنص على: ’حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه’.
وربط البيان بين مشروع القرار هذا وبين حادثة إبعاد 416 فلسطينيا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992، واسترجع البيان القرار الذي أصدره مجلس الأمن حينها، والذي جاء فيه: إنه يدين ’الإجراء الذي اتخذته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين، ويعرب عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل’.
وأضاف البيان: لقد أكد مجلس الأمن في ذات القرار أن إبعاد المدنيين يشكل خرقا لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وطالبها بإعادتهم فوراً.
ورفضت هذه المؤسسات حديث أوساط سياسية إسرائيلية رسمية عديدة عن دراسة مشروع قرار بإبعاد أكثر من 100 مواطن فلسطيني من الضفة إلى غزة، كخطوة عقابية إثر اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قرب الخليل. 187
وتعقيبا على هذا الموضوع، قالت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، ومؤسسة الحقوق للجميع السويسرية، والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومركز عدالة السويدي في بيان صحفي مشترك: إنّ المادة (8) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نصت على أن ’إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها يعد جريمة حرب’.
وأضاف البيان: إن الإبعاد القسري محظور دوليا بصرف النظر عن أسبابه، كونه يعد خرقا فاضحا لمواد عدة من اتفاقية جنيف الرابعة ومنها المادة التاسعة والأربعين التي تنص على: ’حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه’.
وربط البيان بين مشروع القرار هذا وبين حادثة إبعاد 416 فلسطينيا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة مرج الزهور في جنوب لبنان عام 1992، واسترجع البيان القرار الذي أصدره مجلس الأمن حينها، والذي جاء فيه: إنه يدين ’الإجراء الذي اتخذته إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بإبعاد مئات المدنيين الفلسطينيين، ويعرب عن معارضته الثابتة لأي إبعاد من هذا القبيل تقوم به إسرائيل’.
وأضاف البيان: لقد أكد مجلس الأمن في ذات القرار أن إبعاد المدنيين يشكل خرقا لالتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وطالبها بإعادتهم فوراً.
ورفضت هذه المؤسسات حديث أوساط سياسية إسرائيلية رسمية عديدة عن دراسة مشروع قرار بإبعاد أكثر من 100 مواطن فلسطيني من الضفة إلى غزة، كخطوة عقابية إثر اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قرب الخليل. 187