رابط الإسكان العسكري الأردن 2023

مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية

رابط الإسكان العسكري الاردن 2023 حيث تجري عمليات بحث لمعرفة أسماء المقبولين للحصول على قرض من صندوق الإسكان العسكري التابع للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي .

ويقدم رابط الإسكان العسكري في الأردن للعام 2023 معلومات حول الفئات المستفيدة من القرض في كل دفعة والتي تتنوع ما بين ضباط وضباط صف والمتقاعدين العسكريين (رفاق السلاح).

رابط الإسكان العسكري في الأردن 2023

ووفق المادة (15)من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم 3 لسنة 2007 فإن ضباط القوات المسلحة وأفرادها يتمتعون بحقوق قروض ال‘سكان وفقاً للأحكام الواردة في التشريعات.

وبموجب المادة (20) من قانون القوات المسلحة الأردنية يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون منها نظام صندوق الإسكان العسكري.

ووفق موقع مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية الأردنية فإنه تم إنهاء المرحلة الثانية من تحديث شقق الضيافة - مستشفى الملك طلال العسكري/ المفرق .

ويتم الفحص على رابط الإسكان العسكري الأردن 2023 على موقع مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية عبر إدخال الرقم الوطني ثم إدخال الرقم العسكري.

رابط الإسكان العسكري الأردن 2023 – موقع مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية اضغط هنا

بينما يتم الفحص رابط الإسكان العسكري الأردن 2023 لضباط الأمن العام المتقاعدين عبر موقع مديرية الأمن العام لمعرفة دور الإسكان، بإدخال الرقم الوطني ثم الرقم العسكري وتاريخ التعيين وتاريخ التقاعد.

رابط الإسكان العسكري الأردن 2023 - مديرية الأمن العام دور الإسكان لضباط الأمن العام المتقاعدين اضغط هنا

وبموجب قانون صندوق الاسكان العسكري وتعديلاته رقم 22 لعام 1979 نشأ في القوات المسلحة الاردنية صندوق يسمى (صندوق الاسكان العسكري) يرتبط بالقائد العام، ويتولى تحقيق الاهداف والغايات والقيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وبموجب المادة (4) قانون صندوق الاسكان العسكري الأردني فإنه تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون يهدف الصندوق الى تمكين المشترك من الحصول على قرض لغايات المساهمة في اقامة او شراء دار للسكن او لإكمال وتوسيع الدار التي يملكها او لغايات شراء قطعة ارض لإقامة سكن عليها او للحصول على دار للسكن من ضمن الوحدات السكنية التي ينشئها الصندوق او لتسديد القروض التي حصل عليها لغايات الاسكان من البنوك او المؤسسات المالية.

المادة (16)

1- تخصص دور السكن وتعطى القروض بقرار من المجلس ضمن الشروط التالية:

أ- ان يكون المشترك قد أمضي مدة لا تقل عن عشرين سنة خدمة فعلية.

ب-ان يكون الحد الاقصى للقرض عشرة آلاف دينار معفاة من الفائدة.

ج- ان يسدد القرض خلال المدة التي يقررها المجلس شريطة ان لا تزيد هذه المدة عن ثلاثين سنة.

د- تخصص دور السكن ويمنح القرض للمشتركين حسب الاقدمية في الخدمة دون مراعاة للرتبة.

2- يستثنى الشهداء ومن يصاب بعجز كامل نتيجة للعمليات الحربية من المشتركين في الصندوق وخلفهم المستفيد من الشروط المنصوص عليها في البندين (أ) و (د) من الفقرة (1) من هذه المادة. وللمجلس اتخاذ القرار المناسب بشان انتفاعهم من اهداف الصندوق واعماله دون التقيد بتلك الشروط مع مراعاة احكام المادة (31) من هذا القانون.

3. يستثنى من احكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة من يتوفى اثناء الخدمة او تنهى خدماته بسبب الاصابة او المرض شريطة استحقاقه الراتب التقاعدي.

المادة (17)

يفقد المشترك حقه في الحصول على دار السكن او القرض إذا استغني عن خدماته او سرح من الخدمة لارتكابه جناية او جنحة مما يحرمه من حقوقه التقاعدية بموجب احكام قوانين التقاعد المعمول بها في المملكة.

المادة (18)

أ. إذا خصصت للمشترك دار للسكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق فتعتبر كلفة تلك الدار قرضا عليه للصندوق وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بتخصيص دار السكن ومنح القرض وتأمينه وتسديده.

ب. يتم حجز الدار المخصصة للمشترك تامينا للدين من الدرجة الاولى ولحين سداد كامل مقدارها للصندوق.

ج. يدفع القرض الذي تقرر تخصيصه للمشترك لغايات شراء قطعة ارض او دار للسكن او اكمال او توسعة دار سكنه بعد تقديمه سند تسجيل او تصرف يثبت ملكيته لقطعة الارض او دار السكن ويجوز في هذه الحالة قبول سند تسجيل او تصرف على الشيوع.

المادة (19)

أ. يدفع مقدار القرض الذي خصص لأي مشترك كاملا إذا كان يمتلك قطعة ارض او كانت الغاية منه شراء قطعة ارض او دار سكن بعد تقديمه سند تسجيل يثبت ملكيته لقطعة الارض او دار السكن كما يجوز دفع القرض كاملا لغايات ابراء ذمة المشترك من دين لبنك او مؤسسة مالية او مؤسسة اسكان سبق للمشترك ان اقترضه لشراء ارض لغايات اقامة بيت للسكن او بناء دار سكن له، وفي جميع الاحوال إذا نقصت قيمة قطعة الارض او دار السكن او الدين عن مبلغ القرض فيعطى المشترك الباقي لإقامة دار السكن او لإكمال بنائها او لتوسعتها.

ب. يدفع القرض الذي خصص لأي مشترك على قسطين متساويين يحدد موعد دفع كل منهما وفقا لمراحل انجاز العمل اذا كان القرض قد خصص لإقامة دار سكن له على ان يتم البناء خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ تسليمه القسط الاول وفي حالة امتلاكه لبيت باسمه يدفع له القسط دفعة واحدة.

جـ. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، يدفع القرض للمشترك الذي لا يملك قطعة أرض أو مسكنا شريطة تقديم ما يلي:

1- كتاب صادر عن دائرة الأراضي والمساحة يثبت عدم ملكيته لأي قطعة أرض أو مسكن.

2- سند وضع أي أموال غير منقولة مملوكة للغير تأمينا للقرض لصالح الصندوق بما لا تقل قيمته عن قيمة القرض أو أي ضمانات أخرى يحددها المجلس.

المادة (20)

لا يجوز للمشترك او خلفه المستفيد استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او اي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له القرض من اجل القيام بها، وللصندوق القيام بجميع اجراءات التحقيق والتفتيش التي يراها مناسبة للتأكد من التزام المشترك بأحكام وشروط استخدام القرض.

المادة (21)

أ. يبدا تسديد مقدار دار السكن المخصص للمشترك او القرض الذي دفع له اعتبارا من الشهر التالي لتسلمه الدار او كامل مقدار القرض او القسط الاخير منه او عند انتهاء الحد الاعلى للمدة المقررة في الفقرة (ب) من المادة (19) من هذا القانون وعلى اقساط شهرية متساوية وحتى السداد التام.

ب. لا يجوز للمشترك او خلفه المستفيد بيع دار السكن المخصصة له او قطعة الارض او دار السكن التي انشاها او أكملها او وسعها او اشتراها بمقدار القرض او باي جزء منه الا بعد تسديد كامل استحقاقات ومطالب الصندوق.

جـ- إذا تخلف المشترك او خلفه المستفيد عن الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه للصندوق بموجب احكام هذا القانون بما في ذلك ترك الخدمة قبل المدة التي تعهد بالعمل خلالها في القوات المسلحة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت اليه من الصندوق دفعة واحدة وذلك دون الحاجة الى توجيه اي اخطار او انذار اليه.

د- اذا لم تسدد مطالب الصندوق عند استحقاقها فللمجلس ان يقرر بيع العقار الموضوع تأمينا لحقوق الصندوق وتتم اجراءات البيع بصرف النظر عن اي اعتراض من المدين، وذلك بالإضافة الى حق الصندوق في اجراء سائر التبعات القانونية بحق المدين الى ان يتم تسديد جمع مطاليبه .

هـ- للصندوق ان يطلب تحصيل ديونه وحقوقه بموجب القوانين التي تحصل بموجبها الاموال الاميرية وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها الضمانات والامتيازات التي تطبق على اموال الخزينة وحقوقها وتكون معفاة من اي ضرائب او رسوم بما في ذلك رسوم التسجيل والتأمين.

المادة (22)

للصندوق وبالطريقة والشروط التي يقررها المجلس ان يؤمن لصالحه على حياة الاشخاص المشتركين او المستفيدين من قروضه طوال مدة القرض وذلك ضمانا لسداد حقوقه في حالة وفاة اي منهم، وتحصيل اقساط التأمين كلها او بعضها من المقترضين بالطريقة التي يراها مناسبة، وللصندوق ان يطلب من مقترضيه اجراء التأمين المبحوث عنه.

المادة (23)

أ. لا يحق للمشترك الحصول الا على قرض واحد من الصندوق.

ب. على الرغم مما ورد في هذا القانون يعتبر المشترك ممن حصل على دار سكن من مشروع اسكان ابو نصير الحكومي بموجب الاتفاقية الموقعة بين مدير مؤسسة الاسكان العسكرية ومؤسسة الاسكان بتاريخ 1988/3/5 او حصل على مثل تلك الدار من أي مشروع اسكاني حكومي اخر انه قد استفاد من الصندوق وانتفع من مشاريعه واهدافه وتطبق عليه الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (24)

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون وعلى الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يعمل بما يلي:

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (د)و(هـ) من هذه المادة تعطى الاولوية بتفويض اراضي الدولة للمشتركين ولغايات الاسكان فقط وبالمساحة التي يقررها المجلس شريطة ان تكون تلك الاراضي ضمن حدود البلديات او مناطق التنظيم فقط على ان لا يزيد بدل المثل عن (25%) من السعر الدارج عند التفويض حسب تقدير الجهات المختصة بموجب القوانين المعمول بها والمتعلقة بادارة املاك الدولة وفي جميع الاحوال لا يجوز تفويض اي ارض لأي مشترك بمقتضى هذا القانون إذا كانت تلك الارضي قد خصصت او يراد تخصيصها للنفع العام ولأي غرض من اغراضه.

ب- لمدير عام دائرة الاراضي والمساحة ان يوعز الى مدير التسجيل المختص بأجراء القسمة الرضائية بين الشركاء في اي ارض إذا طلب أحد المشتركين ذلك بصفته شريكا في تلك الارض اذا كانت واقعة ضمن حدود البلديات او مناطق التنظيم وذلك بالرغم من كون احد الشركاء قاصرا او محجورا عليه، على ان يقوم الولي او الوصي مقام القاصر او المحجور عليه وان يدعى لحضور اجراءات القسمة التي يشترط ان تتم وفقا لأحكام القوانين المعمول بها والمتعلقة بتقسيم الاموال غير المنقولة.

ج-لا يجوز للمشترك الذي فوضت اليه ارض من املاك الدولة بمقتضى احكام هذا القانون ان يبيع او يهب او يتنازل عن تلك الارض لاي شخص اخر بما في ذلك اجراء المبادلة بها بأرض اخرى الا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه في دائرة التسجيل.

د- لا تفوض اي ارض من املاك الدولة لاي مشترك بمقتضى هذا القانون الا في البلدة التي كان يقيم فيها عند التحاقه للخدمة في القوات المسلحة الاردنية او الامن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني أو قوات الدرك حسب مقتضى الحال.

هـ- لا يستفيد من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة من يملك قطعة ارض صالحة للبناء.

المادة (25)

أ- يقوم موظفو الصندوق المفوضون من قبل المجلس بتنظيم اسناد التأمين ووضع الشروط الخصوصية الملحقة بها وسماع اقرارات المقترضين وتكون العقود والاسناد المنظمة من قبل هؤلاء الموظفين واجبة التنفيذ في دوائر تسجيل الاراضي وغيرها دون حاجة لأي اجراء اخر .

ب- تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الحجز على قيود الاموال غير المنقولة الخاصة بالمقترض بناء على طلب خطي من المدير او من يفوضه استنادا الى الاسناد المنظمة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة على ان تزود دوائر التسجيل بنسخ منها ودون حاجة لحضور المقترض ويكون لمعاملات الصندوق حق الافضلية في التسجيل لدى دوائر التسجيل وعلى المدير بناء على قرار من المجلس ان يبعث بكتاب خطي الى دوائر التسجيل يطلب فيه رفع اشارة التأمين عن اموال اي مشترك فور تسديد الاموال المقترضة او المصاريف المستحقة.

المادة (26)

للصندوق ان يقبل على سبيل التأمين العقاري او الرهن عقارات واموالا اخرى ضمانا لمطاليبه او استيفاء لديونه.

المادة (27)

أ. تسلم للمشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة شريطة ان يتم رهن قطعة الارض ودار السكن المقامة عليها من الدرجة الاولى لصالح الصندوق ولحين تسديد المشترك لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه لمصلحة الصندوق.

ب. يرهن العقار المقدم ضمانا للقرض وتأمينا للدين من الدرجة الاولى او الثانية لصالح الصندوق وحتى السداد التام لمبلغ القرض ولا يجوز فك الرهن او الغاؤه الا بعد سداد جميع الالتزامات المالية المستحقة للصندوق.

المادة (28)

لا يجوز سحب اي مبلغ من اموال الصندوق من البنوك المودعة فيها الا بتوقيع المدير والمحاسب المختص بالإضافة الى توقيع من يفوضه الرئيس بذلك وتبليغ احكام هذه المادة مع اسماء وتواقيع المخولين بموجبها الى تلك البنوك.

المادة (29)

يسدد القرض او مقدار دار السكن من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقرار المجلس بتخصيص القرض وذلك عن طريق حسم نسبة معينة على اقساط متساوية من الراتب الشهري للمشترك والعلاوات التي يتقاضاها بما يتناسب مع مدة تسديد القرض او مقدار دار السكن وتحول المبالغ المحسومة على هذا الوجه من قبل الدوائر المالية المختصة الى ادارة الصندوق شهريا.

المادة (30)

يسدد القرض او مقدار دار السكن من قبل المشترك الذي احيل على التقاعد بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون وقرار المجلس بتخصيص القرض وذلك عن طريق حسم نسبة معينة على اقساط متساوية من الراتب الشهري التقاعدي للمشترك بما يتناسب مع مدة تسديد القرض او مقدار دار السكن وتحول المبالغ المحسومة على هذا الوجه من قبل وزارة المالية (صندوق التقاعد). الى ادارة الصندوق شهريا وعلى المشترك عند احالته على التقاعد ان يكتب اقرارا خطيا بذلك وتعهدا بالدفع بالاتفاق مع ادارة الصندوق.

المادة (31)

إذا توفي المشترك تنتقل حقوقه في الصندوق والالتزامات المترتبة عليه الى المستفيد من بعده ويعفى الاخير من تقديم الوثائق المطلوبة لغايات الحصول على القرض او دار السكن باستثناء ما يثبت حالة الوفاة شريطة ان يكون المشترك مشمولا بصندوق التامين على حياة المشتركين في صندوق الاسكان العسكري.

المادة (32)

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

ب- تنظيم حسابات الصندوق بالطريقة التي يقررها المجلس ولغايات هذا القانون تعتبر سجلات الرواتب لدى الدوائر المالية المختصة سجل استاذ افرادي بالنسبة لحسابات الصندوق.

ج- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق وفحص حسابات الصندوق وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

د- تعرض حسابات الصندوق وتقريره السنوي على المجلس في الموعد المقرر في هذا القانون.

المادة (33)

يعفى الصندوق لدى مراجعة المحاكم ودوائر الاجراء من تقديم الكفالات والتأمينات القضائية.

المادة (34)

بالرغم مما ورد في اي تشريع آخر للصندوق ان يحجز نسبة لا تتجاوز ثلث رواتب المشتركين الشهرية وعلاوتهم حسب ما يقرره المجلس تسديدا لمقدار دور السكن المخصصة او للقروض الممنوحة لهم بموجب احكام هذا القانون، كما يجوز للصندوق حجز كامل تعويضات ومكافآت نهاية الخدمة.

المادة (35)

للمجلس ان يصدر التعليمات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية في الصندوق بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (36)

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة (37)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد