عيسى: المناطق الفلسطينية قانونيا خاضعة للإحتلال الإسرائيلي العسكري

رام الله / سوا / قال الدكتور حنا عيسى - أستاذ وخبير القانون الدولي، "إن الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية، التي تم السيطرة عليها عام 1967، هي أراض محتلة تُعتبر إسرائيل فيها سلطة الاحتلال".

وأضاف، "عرفت المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية، من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية، تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل".

وتابع القانوني عيسى، "بموجب هذه المادة فان الأراضي الفلسطينية، (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة )، تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب."

وأشار، "رغم أن إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن مرحلة انتقالية بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 13/9/1993 من جانب أول، وإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب في قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005 من جانب ثان، فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي".

وشدد د. حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "ما يؤكد على أن إسرائيل دولة احتلال وان احتلالها ما زال مستمرا للأراضي الفلسطينية، هو موقف مجلس الأمن الدولي، وذلك في القرار 242 عام 1967، والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية".

ونوه الدبلوماسي الدكتور حنا، "وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية".

وقال، "كما دعا مجلس الأمن في قراره رقم 237 لعام 1967 إسرائيل إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناءات أو شروط".

وأضاف حنا، "أكد مجلس الأمن موقفه من انطباق اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي التي تنظم الاحتلال الحربي في قراره رقم 171 لعام 1969 ردا على الاعتداء الإسرائيلي بحرق المسجد الأقصى".

وتابع استاذ القانون، "ومن القرارات الحديثة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي وأكد فيها أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية يتمثل في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي، القرار رقم 1322 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 7/10/2000".

وقال د. حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، وهو امين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "بغض النظر عن التصنيفات المختلفة للأراضي الفلسطينية (ا- ب- ج) وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي".

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد