ما الشروط والفئات المستثناة من صرف تعويض "التعطل عن العمل" في الإمارات
شروط تعويض التعطل عن العمل في الامارات ، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، اليوم الإثنين، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يوفّر مظلة حماية خلال فترة التعطل عن العمل لحين توافر فرصة عمل بديلة.
وأوضحت أن التعويض سيكون خلال التعطل عن العمل على أساس شهري بنسبة 60% من راتب الاشتراك وبحد أقصى 20 ألف درهمًا شهريًا.
وأشارت إلى أن المدة القصوى للتعويض، تصل إلى 3 أشهر من تاريخ التعطل بشرط ألا تقل مدة خدمة المؤمن عليه عن 12 شهرًا متصلة، حيث تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين.
يذكر أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، قد أصدر مرسومًا قبل أيام حول التأمين ضد التعطل عن العمل، ما يضمن توفر دخل لفترة محدودة للمؤمّن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة.
ويعزز هذا التأمين مبادرة التنافسية للكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، ويكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم، ولأسَرهم، لحين توفر فرص عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
الفئات المستثناه من تعويض التأمين ضد التعطل عن العمل
لفتت وزارة التنمية البشرية والتوطين الإماراتية، إلى أحقية العاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي الحصول على تعويض التأمين ضد التعطل عن العمل.
واستثنت الوزارة، 5 فئات من هذا التعويض، وهم:
- المستثمر صاحب المنشأة التي يعمل بها
- العمالة المساعدة
- العامل بعقد مؤقت
- الأحداث ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا
- المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد
شروط الحصول على تعويض التأمين ضد التعطل عن العمل
ذكرت الوزارة شروط الحصول على تعويض التعمل عن العمل للمؤمن عليه، حيث جاءت كالتالي:
- ألا تقل مدة اشتراكه عن 12 شهرًا متصلة في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
- ألا يكون قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقًا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة.
- ألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش، أو الاحتيال.
- إذا تبين أن المنشأة التي يعمل فيها وهمية، ففي هذه الحالة تطبق على المنشأة والمؤمن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل، وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة.
- وقف صرف التعويض إذا التحق العامل الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض. يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل شروط استحقاق التعويض.