مركز حقوقي يطالب بإلغاء قرار إسرائيلي يتعلق بالأسير أحمد مناصرة

مركز حقوقي: يطالب بـ إلغاء قرار إسرائيلي بحق الأسير أحمد مناصرة

قدم مركز عدالة الحقوقي اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، استئنافًا للمحكمة العليا ضد قرار محكمة الاحتلال المركزية التي تثّمن قرار لجنة الإفراج المشروط ضد أحمد مناصرة، وطالب بإلغاء المادة 40 (أ) من قانون "مكافحة الإرهاب" التي تسمح بسلب حقوق الأسرى المُدانين قبل تشريع القانون نفسه. 

وقال مركز عدالة: "قدمنا أمس الإثنين، طلب إذن للطعن في قرار المحكمة المركزية في الالتماس المقدم نيابةً عن الأسير أحمد مناصرة ضد لجنة الإفراج المشروط، والتي قررت منع عقد جلسة للنظر في الإفراج المبكّر عن مناصرة. 
وقدّم الطلب كل من المحامية ناريمان شحادة - زعبي والمحامي عدي منصور من مركز عدالة والمحامي خالد زبارقة، نظرًا لوضع أحمد الصحّي الخطير".

ويذكر، أن الاحتلال اتهم  أحمد مناصرة بأنه شريك في عملية طعن في مستوطنة "بسغات زئيف" عام 2015 إلى جانب ابن عمه، الذي استشهد على الفور بينما كان يبلغ من العمر 15 عامًا فقط.

وأكد المركز على أنه تدهورت حالة أحمد مناصرة النفسية وتم تشخيصه بأنه يعاني من مرض نفسي حاد ومزمن، تطور أثناء تواجده في السجن، وبعد استشارة خبير عيّنه طاقم الدفاع عن مناصرة، والذي قدّر بدوره أن حالة مناصرة تتطلب علاجًا طبيًا فوريًا خارج السجن. 

وأضاف: "استندت لجنة الإفراج المشروط في قرارها بعدم النظر في طلب مناصرة على تعديل عام 2019 لقانون "مكافحة الإرهاب" (المادة 40 أ) ، والتي تسمح بحرمان الأسير من المثول أمامها للنظر في الإفراج المبّكر عنه، في حال قررت أن الفعل الذي اتهم فيه كان "عملاً إرهابياً". 

 وأشار مركز عدالة في الطلب إلى أن المادة ( 40 أ) من قانون "مكافحة الإرهاب" تخلق مسارين قانونيين منفصلين للأسرى من خلال منع الأسرى "الأمنيين" منعًا باتًا من المثول أمام لجنة الإفراج المشروط. 

وتابع المركز: "هذا الفصل يميز وينتهك حق الأسرى الدستوري في المساواة ، كما أن تطبيقه المطلق يلغي امكانية الفحص الفردي لكل أسير فيما يتعلق بظروف الفعل الذي أتهم فيه. إذ  إن تطبيق هذه المادّة على كل من القاصرين والبالغين يتجاهل تمامًا التخصيص الموجود لوضع القاصرين في القانون الجنائي".

وطالب مركز عدالة، المحكمة العليا بإلغاء المادة المشار إليها، لأنها تتعارض مع قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريّته. وبحسب المحامين، أن نص المادة 40(أ) يفرض على  الأسرى عقاب تعسّفي وجماعي، وهذا كما ذكر يتعارض مع مبادئ القانون الجنائي.

وبحسب المركز، بالإضافة لذلك، التطبيق الجارف للتعديل، المبني على أساس عنصري، على الأسرى الأمنيين لا علاقة له بالهدف من السجن ولا بعقلانية العقاب وإعادة التأهيل. وذكر مركز عدالة في تعقيبه أنه "لا قضيّة أوضح من قضية الطفل أحمد مناصرة تبرهن تعارض العقاب الجماعي والمطلق التي تمارسه إسرائيل ضد الأسرى، والذي يتجاهل فحص كل قضية على حدة، مع أبسط مبادئ العدالة.

ولا يزال قانون "مكافحة الإرهاب" يصنّف كأحد أخطر الأدوات الممنوحة للسلطات الاسرائيلية لتنفيذ سياسات الانتقام ضد الفلسطينيين متى شاءت، عن طريق خلق آليات قانونية خاصة بهم فقط.

بدوره، ذكر المحامي خالد زبارقة : "أخطأت المحكمة الإسرائيلية في ملف أحمد مناصرة عندما طبقت  المعايير القانونية القاسية الخاصة بالبالغين على طفل عمره لا يتعدى ال14 سنه، وهذا التعامل أدى الى سلسلة من الأخطاء القانونية الدستورية في هذا الملف والتي مست في الحقوق الأساسية لمناصرة وللأطفال الأسرى الفلسطينيين."

المصدر : القدس العربي

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد