عقوبة نشر التوقيعات الإلكترونية لغرض الاحتيال بالسعودية 

عقوبة نشر التوقيعات الإلكترونية لغرض الاحتيال بالسعودية 

كشفت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، عن عقوبات ممارسة التوقيع الإلكتروني المستخدم في أعمال الاحتيال أو التزوير. 

وأكدت النيابة العامة أن أي ممارسات بشأن التوقيع الإلكتروني، تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، مشيرة إلى أن صاحبها يعاقب بـ4 عقوبات منها الغرامة بمبلغ يصل إلى 5 ملايين ريال.

وأوضحت النيابة، أن التوقيع الإلكتروني يشمل بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًّا تستخدم لإثبات هوية الموقع وموافقته على التعامل الإلكتروني.

وأضافت: "أي ممارسات في هذا الشأن تنطوي على أعمال احتيالية أو غير مشروعة تُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف"، مشيرة إلى أن كل من قام بإنشاء شهادة رقمية أو توقيع إلكتروني أو نشرهمها أو استعمالهما لغرض احتيالي يعاقب بالآتي:

- غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.

- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

- مصادرة جميع الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة.

- نشر الحكم المقتضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية.

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد