بالفيديو: هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة 1443 عند المذاهب الثلاثة؟
هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة 1443 عند المذاهب الثلاثة ، هو سؤال متكرر كل عام مع اقتراب حلول غرة أول أيام شهر ذي الحجة وهو الشهر الأخير من السنة الهجرية ويصادف فيه يوم وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك 2022، حيث ان هناك تعليمات دينية وردت في السنة النبوية حول الشروط الواجب توافرها في المسلم الذي ينوي ان يضحي.
عدد من المشايخ وعلماء الدين ينشطون هذه الأيام للإجابة على سؤال هل يجوز حلق الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة 1443 خاصة عند المذاهب الثلاثة، خاصة فيي ظل الحديث المتكرر والمتواصل عن الشروط التي يجب على المسلم اتباعها من أجل ذبح الأضحية.
وقال أحد علماء الدين في المملكة العربية السعودية إن على المسلم الذي ينوي ذبح الأضحية عدم حلق شعره وقص الأظافر وذلك كما رود عن النبي صلي الله عليه وسلم حينما قال :" إذا دخل العشر من ذي الحجة واراد ان يضحى فلا يأخذ من شعره أو أظفاره ولا من بشرته شيء" وهذا الحديث عند مسلم.
فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً.
قال الماوردي في الحاوي: واختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث على ثلاثة مذاهب: أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب، وأن من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شعره وبشره، فإن أخذ كره له ولم يحرم عليه، وهو قول سعيد بن المسيب.
والمذهب الثاني: هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه محمول على الوجوب، وأخذه لشعره وبشره حرام عليه، لظاهر الحديث وتشبيهاً بالمحرم.
والمذهب الثالث: وهو قول أبي حنيفة ومالك ليس بسنة ولا يكره أخذ شعره وبشره احتجاجاً بأنه محل، فلم يكره له أخذ شعره وبشره كغير المضحي، ولأن من لم يحرم عليه الطيب واللباس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل. انتهى.
وعلى القول بكراهة أن يأخذ المضحي من شعره حتى يذبح أضحيته، فإن لك أن تحلق شعرك إذا احتجت إلى ذلك، لأن المقرر عند الأصوليين أن الكراهة تزول للحاجة.
إذا كان الرجل هو الذي سيضحي فهل يجوز لزوجته وأولاده أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم إذا دخل شهر ذو الحجة ؟.
نعم ، يجوز ذلك ، وقد سبق في إجابة السؤال رقم (36567) أن المضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئاً ، وهذا الحكم خاص بالمضحي الذي هو صاحب الأضحية .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :وأما أهل المضحي فليس عليهم شيء ، ولا يُنهون عن أخذ شيء من الشعر والأظافر في أصح قولي العلماء ، وإنما الحكم يختص بالمضحي خاصة الذي اشترى الأُضحية من ماله اهـ . "فتاوى إسلامية" (2/316) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ، يشرع في حق من أراد أن يضحي إذا أهل هلال ذي الحجة ألا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا بشرته شيئاً حتى يضحي ؛ لما روى الجماعة إلا البخاري رحمهم الله، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) ، ولفظ أبي داود (2791) ومسلم (1977) : ( من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ومن أظفاره شيئاً حتى يضحي ) سواء تولى ذبحها بنفسه أو وَكَلَ ذَبْحَها إلى غيره، أما من يُضَحَّى عنه فلا يشرع ذلك في حقه ؛ لعدم ورود شيء بذلك اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع":من يُضَحَّى عنه لا حرج عليه أن يأخذ من ذلك ، والدليل على هذا ما يلي :
1- أن هذا هو ظاهر الحديث ، وهو أن التحريم خاص بمن يضحي ، وعلى هذا فيكون التحريم مختصاً برب البيت ، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ الحكم بمن يضحي ، فمفهومه أن من يُضَحَّى عنه لا يثبت له هذا الحكم .
2- أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل أنه قال لهم : لا تأخذوا من شعوركم وأظفاركم وأبشاركم شيئاً ، ولو كان ذلك حراماً عليهم لنهاهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه ، وهذا القول هو القول الراجح .