رام الله: الحكم بالحبس 6 أشهر وغرامة لمدان بتهمة مخالفة التسعيرة المعلنة

محكمة - تعبيرية

أصدرت محكمة صلح رام الله ممثلة بهيئة القاضي عمار قواسمة، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، حكما بإدانة المتهم (م.ب) بتهمة الامتناع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة، أو مخالفة التسعيرة المعلنة خلافا لأحكام المادة 7/2 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وحكمت عليه بالحبس مدة ستة أشهر وغرامة 1000 دينار أردني.

والجدير ذكره ان جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة وضحة عواد، وذلك بعد أن قامت نيابة الجرائم الاقتصادية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

المصدر : وكالة سوا - وكالة وفا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد