نابلس: الأشغال الشاقة 22 سنة ونصف لمتهم بالاغتصاب والشروع بالقتل عمدا

محكمة - تعبيرية

أصدرت محكمة نابلس على المتهم "خ.ع" حكماً بعقوبة الأشغال الشاقة 10 سنوات بالتهمة الأولى وهي الشروع بالقتل القصد سنداً لأحكام المادة 326 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والاشغال الشاقة 15 سنة عن التهمة الثانية وهي الاغتصاب سنداً للمادة 292\1 من ذات القانون.

وقررت محكمة نابلس استناداً لأحكام المادة 72\2 من قانون العقوبات الذي ينص على جمع العقوبات بحق المدان، بحيث لا يجوز أن تزيد مجموع العقوبات المؤقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد الا بمقدار نصفها، إيقاع عقوبة الاشغال الشاقة بحق المدان 22 سنة ونصف.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.

المصدر : وكالة وفا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد