المالية برام الله: قانون "القيمة المضافة" يميز بين السلع الأساسية والكماليات
أكدت وزارة المالية في رام الله أنها ستعد لوائح تفصيلية بالسلع والخدمات المعفاة ومنخفضة الضريبة في قانون ضريبة القيمة المضافة، الجاري نقاشه تمهيداً لإصداره حسب الأصول.
كما أكدت وزارة المالية أنها قامت بالتعديلات اللازمة في مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة، لتحديد الصلاحيات، حيث أصبحت هذه الصلاحيات خاصة لجهات عليا (مفوض) بدلاً من تركها لتقديرات إدارية.
جاء ذلك رداً على ملاحظات تلقتها الوزارة خلال جلسة استماع عقدتها، أمس، المبادرة لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح"، ناقش خلالها ممثلو مؤسسات المجتمع المدني النصوص الفضفاضة ذات العلاقة بالصلاحيات التي تضمنتها مسودة القانون، بما يخص نشاط المؤسسات غير الربحية، وفرض ضريبة القيمة المضافة على أنشطتها، حيث يمنح القانون صلاحيات واسعة لمديري دوائر ضريبة القيمة المضافة معللين أنها لا تتناغم ومبادئ الحوكمة.
وخلال الجلسة، التي عقدت في مقر وزارة المالية، عرضت "مفتاح" ورقة بحثية سلطت الضوء على فجوات القانون وأثرها على عمل المؤسسات الأهلية والفئات المهمّشة، خاصة تلك التي تمثلها المؤسسات وتدافع عن مصالحها، وصولاً لبلورة مواد قانون ضريبة قيمة مضافة عادل ومستجيب لاحتياجات الفئات المجتمعية المختلفة.
وأوضحت وزارة المالية أنها قامت بعدد من التعديلات منذ إصدارها النسخة الأولى من مسودة القانون، من خلال سلسلة اجتماعات عقدتها بحضور ممثلي القطاع الخاص والنقابات والغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن دافع هذا القانون جاء بمفهوم لا يقتصر على تنظيم الجباية فقط، بل "إصرارنا على بلورة قانون فلسطيني عصري لضريبة القيمة المضافة، عوضاً عن قانون رقم 16 لسنة 1963 وتعديلاته المستندة لأوامر عسكرية صادرة عن إدارة الاحتلال في حينه".
وأكد المشاركون على ضرورة انسجام القانون مع مفهوم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المالية على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث إن ضريبة القيمة المضافة تدفع عادة من المستهلك النهائي للسلعة، لذا فإنه من الضروري أن يكون هناك ضريبة صفرية أو منخفضة على السلع والخدمات الضرورية وتميزها عن السلع الترفيهية أو الكمالية والتي عادة ما ترتبط بمعدلات ضريبية أعلاه.
وفي ختام الجلسة، اتفق الطرفان على استمرار الحوار وأن تتم إعادة صياغة المادة رقم 4 من مسودة القانون من قبل مجموعة قانونيين من مؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع المستشار القانوني لوزارة المالية، بما يضمن التناغم مع قانون رقم (1) العام 2000 والذي ينظم عمل المؤسسات الأهلية.
وأكدت وزارة المالية أنها ستقوم، من خلال مجلس الوزراء والوزارات ذات الصلة، بالعمل على إعداد لائحة تفصيلية بالسلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة والمنخفضة، بغية تكريس العدالة في فرض هذا النوع من الضريبة على الخدمات وتمييزها عن السلع الكمالية والترفيهية.