السعودية : التأمينات الاجتماعية تنشر شروط عودة صاحب المعاش إلى العمل
نشرت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في السعودية، شروط عودة صاحب معاش التقاعد إلى عمل خاضع لنظام التأمينات.
وتتمثل شروط التأمينات الإجتماعية لعودة صاحب معاش التقاعد إلى العمل في حال كان عمره عند العودة إلى العمل أقل من 60 يخضع للنظام إلزاميًّا، ويوقف صرف المعاش.
وذكر الموقع الإلكتروني للتأمينات الإجتماعية، أن من ضمن الشروط إذا كان عمره عند تاريخ العودة أكبر من ستين ويقل عن 65 فيتم تخييره بين الإعفاء من الاشتراك عن المدة الأخيرة، أو استئناف الاشتراك.
وفي حالة الاشتراك إذا كان أجره الذي يحصل عليه من العمل يقل عن متوسط أجره الذي حسب على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط (أيهما أكبر) يؤدى إليه الفرق من المعاش، حسب شروطها.
ونوهت إلى، أنه في حال إذا كان عمره عند العودة (65) سنة فأكثر فلا يخضع للنظام، ويستمر صرف المعاش.
وحول صاحب معاش العجز غير المهني العائد إلى عمل خاضع للنظام قبل بلوغ الـ 60، فأشار الموقع الإلكتروني للتأمينات الإجتماعية السعودية أنه سيتم عرضه على اللجنة الطبية المختصة، فإن رأت أنه شُفي فيتم إيقاف معاشه، أما إذا ما زال عاجزًا فيتم التعامل معه كصاحب معاش التقاعد العائد إلى عمل يخضع للنظام، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.
وبشأن شروط استحقاق المعاش، نوهت التأمينات الاجتماعية إلى، أنه يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن 60 ولم يعد خاضعًا لأحكام هذا النظام الحصول على معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه 300 شهر على الأقل.
كما يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم 120 شهرًا.
وقال التأمينات، إن اللائحة تحدد ماهية الأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر.
وتدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه 120 شهرًا اشتراك على الأقل ولو كان سنة أقل من الستين.
وأوضحت، أنه إذا بلغت مدة اشتراك المشترك 5 سنوات على الأقل، وبلغ 50 عامًا دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد، فيجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه، على ألا تتجاوز المدة المضمومة 5 سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد أيهما أقل.
وأشارت التأمينات الإجتماعية إلى ضرورة المشترك للمؤسسة جملة اشتراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/أ) من المادة 18 عن كل شهر من المدة المضمومة، محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي سيقدر على أساسه المعاش، وتؤدي هذه القيمة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية، حسبما تحدده اللائحة.