قضية الفتنة : محكمة أمن الدولة الأردنية تعقد اليوم جلستها الرابعة

محكمة أمن الدولة تعقد اليوم الجلسة الرابعة بقضية الفتنة - توضيحية

أعلنت محكمة أمن الدولة الأردنية، أنّ الجلسة الرابعة في قضية (الفتنة) ستُعقد اليوم الأربعاء، بعد أن رفعت جلستها الثالثة التي يُحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد يوم الأحد المنصرم.

وأكد المحامي محمد العفيف وكيل المتهم باسم عوض الله أنَّ هيئة الدفاع قدمت الأحد الإفادة الخطية، لافتًا إلى أن الهيئة ستطلب نحو 27 شاهدا في الجلسة المقبلة ولا يستبعد طلب أمراء للشهادة.

وأصدرت المحكمة في جلستها الثَّانية للنظر في القضية، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
 

وبعد انتهاء الجلسة الثانية من أمام محكمة أمن الدولة، قال العفيف أن "هيئة الدفاع ستطلب أي شاهد إذا كان في ذلك مصلحة موكله، وقد تطلب خبراء من أي دولة سواء داخل الأردن أو خارجه للتأكد من الاتصالات ومشروعية تفريغها".

وكانت المحكمة قد أكدت في وقتٍ سابق حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية "الفتنة"، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.

و بحسب ما تنص عليه أحكام القانون واستكمالًا لإجراءات وأدوار المحاكمة، تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى الأحد.
 

كما وتوقع العفيف أن ينتهي الاستماع لجميع بينات القضية قبل بدء العطلة القضائية المقررة في تموز/ يوليو المقبل، والحكم سيكون بعده.

ولفت إلى أن النظر في الجلسات القضية ستبقى سرية باستثناء جلسة النطق بالحكم.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة، وحق الدفاع.

واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم، وتلت المحكمة فيها أيضا لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم شرعت بالاستماع لشهود النيابة العامة.

وبحسب العفيف اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها بينما قال المتهمان إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما.

وتضمن قرار الظن الذي أصدره مدعي عام المحكمة بحق المشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافا لأحكام المادة 1/149 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من القانون ذاته.

وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

ويُذكر أن المتهمان أوقفا على ذمة التحقيقات منذ شهر نيسان الفائت، بعد جهود أمنية مكثفة أدت للإطاحة بمشروع من شأنه إثارة الفتنة وزعزعة الاستقرار في المملكة. 

المصدر : المملكة

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد