تفاصيل: القضاء العسكري بغزة: الحكم على مدانين بتهمة الإخلال بالأمن العام وقضايا أخرى

القضاء العسكري بغزة

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في هيئة القضاء العسكري ب غزة ، اليوم الاثنين، حكماً على مدانين بتهمة الإخلال بالأمن العام وتهمة السرقة وتهمة حيازة مسروقات وتهمة كتم الجنايات.

وفيما يلي نص القرار كما نشره القضاء العسكري عبر صفحته على الفيسبوك:

 

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في هيئة القضاء العسكري-غزة، في جلستها المنعقدة بتاريخ 06-06-2021م، في القضية رقم (2015/22)،على المتهمين:

1-(م.ن) 2-(م.م) 3-(ط.د) 4-(أ.ع)

حكمها الآتي:

أولاً: إدانة المتهمين بالتهم المنسوبتين إليهم في لائحة الإتهام وهي:

1. (الإخلال بالأمن العام، خلافاً لنص المادة (175) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م بحق المتهمين الأول والثاني).

2. (السرقة ،خلافاً لنص المادة (230/ب) والمادة (232/ب) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م بحق المتهمين الأول والثاني).

3. (حيازة مسروقات ،خلافاً لنص المادة (232/ب) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م بحق المتهمين الثالث والرابع).

4. كتم الجنايات والجنح ،خلافاً لنص المادة (277) من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979م بحق المتهمين الثالث والرابع).

ثانياً: الحكم على المدان الأول بالاكتفاء بمدة التوقيف عن كل من التهمتين الأولى والثانية وغرامة مالية وقدرها (500) خمسمائة دينار أردني عن التهمة الثانية، سنداً لنصوص مواد الإتهام،مع أعمال المادة (4) من الأمر رقم (102) لسنة 1950م.

رابعاً: الحكم على المدان الثالث بالاكتفاء بمدة التوقيف عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة،وغرامة مالية وقدرها (200) مئتي دينار أردني عن التهمة الثالثة، سنداً لنصوص مواد الاتهام مع أعمال المادة (4) من الأمر رقم (102) لسنة 1950م.

خامساً: الحكم على المدان الرابع بالاكتفاء بمدة التوقيف عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة، وغرامة مالية وقدرها (200) مئتي دينار أردني عن التهمة الثالثة،سنداً لنصوص مواد الاتهام، مع أعمال المادة (4) من الأمر رقم (102) لسنة 1950م.

سادساً: مصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية،سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

إقرأ أيضاً|| غزة: الحكم على مدانين بتهمة مناهضة السياسة العامة

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد