الأردن: تفاصيل لائحة الاتهام في قضية "الفتنة" باسم عوض الله والشريف حسن
أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الاحد 13 يونيو 2021، بان محكمة أمن الدولة صادقت على قرار الظن الصادر بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، الموقوفين في قضية زعزعة أمن واستقرار الأردن.
وأصدرت ، لائحة الاتهام بحق المتهمين باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين، في قضية "ملف الفتنة".
ولائحة اتهام قضـية "الفتنة"، تثبت بالأدلة وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن.
وزكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم.
وأضافت أن "لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير".
وبينت أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع.
وتابعت: "الأمير حمزة انتقل إلى مرحلة التصريح العلني بتوجيه الانتقادات لمؤسـسـة العرش وأداء الحكومة، لإحداث الفتنة".
وبحسب لائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.
"استغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى"، بحسب اللائحة.
وأضاف: "بعد حادثة مستشفى السلط، استلم الشريف حسن رسالة من عوض الله مفادها: لقد حان وقت H وهذه تعتبر الشرارة".
فيما يلي نص البيان كما نشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"
صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين).
وأسند فيها للمشتكى عليهما تهمتي جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
وسيتم تبليغ المشتكى عليهما بلائحة الاتهام؛ ليصار فيما بعد إحالتها إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها للبدء بإجراءات المحاكمة.
وقال مصدر في محكمة أمن الدولة إنّ من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل.