تفاصيل: غزة: الحكم على مدانين بتهمة القتل العمد وتهمة القتل بالإشتراك وتهمة كتم الجنايات

القضاء العسكري

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في هيئة القضاء العسكري ب غزة ، اليوم الخميس، حكماً على مدانين بتهمة القتل العمد وتهمة القتل بالإشتراك وتهمة كتم الجنايات.

وفيما يلي نص القرار كما نشره القضاء العسكري عبر صفحته على الفيسبوك:

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في هيئة القضاء العسكري-غزة ،في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/04/2021، في الاستئناف رقم (2021/46)،على المستأنفين:

1-(ش.ص) 2-(ف.ص) 3-(ح.ص) 4-(ص.ص) 5-(ع.ص) 6-(أ.ص)

حكمها الآتي :-

▪︎تعديل العقوبة لكل من المستأنف الثالث والرابع والسادس، لتصبح (اثني عشر سنة) للمستأنف الثالث، و(عشر سنوات) للمستأنف الرابع ،و(سنة ونصف) للمستأنف السادس ،وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .

الحكم المستأنف:-

الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة ،بتاريخ 17/02/2021م ،والقاضي بالآتي :-

أولاً: تعديل مادة الإتهام الأولى بحق المتهم الأول،لتصبح: (القتل عمداً ،خلافاً لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م .

ثانياً: تعديل مادة الإتهام بحق المتهمين من الثاني حتى الخامس،لتصبح: (القتل بالإشتراك،خلافاً لنص المادة (378) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، معطوفاً عليها المادة (89/ب) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م .

ثالثاً: تعديل التهمة بحق المتهم السادس ،لتصبح: (كتم جنايات، خلافاً لنص المادة (277) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م .

رابعاً: إدانة المتهمين بالتهم المعدلة من قبل هيئة المحكمة، والموجهة لهم من قبل النيابة العسكرية ،لتصبح:

1. القتل عمداً ،خلافاً لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م بحق المتهم الأول .

2. التحريض على ارتكاب جريمة القتل ،خلافاً لنص المادة (378)، معطوفاً عليها المادة (86) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م ،بحق المتهم الأول .

3. النيل من هيبة الثورة ،خلافاً لنص المادة (164) من قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979م ،بحق المتهم الأول .

4. تعاطي المواد المخدرة ،خلافاً لنص المادة (437) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م ،بحق المتهم الأول .

5. القتل بالإشتراك ،خلافاً لنص المادة (378) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م ،معطوفاً عليها المادة (89/ب) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م ، بحق المتهمين من الثاني حتى الخامس .

6. كتم الجنايات ،خلافاً لنص المادة (277) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م ،بحق المتهم السادس .

خامساً: الحكم على المدان الاول بالإعدام شنقاً حتى الموت، سنداً لنص مادة الإتهام والمادة (415) من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م .

-الحكم على المدان الأول بالسجن لمدة سنتين عن التهمة الثانية ،سنداً لنص مادة الإتهام .

-الحكم على المدان الأول بالسجن لمدة (3) سنوات عن التهمة الثالثة ،سنداً لنص مادة الإتهام .

-الحكم على المدان الأول بالسجن لمدة سنتين عن التهمة الرابعة ،سنداً لنص مادة الإتهام .

-تطبيق العقوبة الأشد ،سنداً لنص المادة (75) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

سادساً: الحكم على المدان الثاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15) سنة ،سنداً لنص مادة الإتهام .

سابعاً: الحكم على المدان الثالث بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15) سنة ،سنداً لنص مادة الإتهام .

ثامناً: الحكم على المدان الرابع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15) سنة ،سنداً لنص مادة الإتهام .

تاسعاً: الحكم على المدان الخامس بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (10) سنوات،سنداً لنص مادة الإتهام .

عاشراً: الحكم على المدان السادس بالسجن لمدة 3 سنوات ،سنداً لنص مادة الإتهام .

الحادي عشر: مصادر المضبوطات المحرزة على ذمة القضية، سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م .

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد