مركز حقوقي يكشف تفاصيل تدمير الاحتلال لمنزل "كبها" في جنين

تدمير الاحتلال لمنزل "كبها" في جنين

نشر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الخميس، بياناً، حول  تدمير قوات الاحتلال لمنزل عائلة المعتقل الفلسطيني من جنين محمد كبها.

وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":

في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين، الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، أو ضد المستوطنين، دمّرت تلك القوات مساء أمس الأربعاء الموافق 10/2/2021، منزلاً لعائلة المعتقل في سجونها المواطن محمد قبها من قرية طورة جنوب غرب مدينة جنين.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 12 ظهر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يرافقها جرافة وأفراد من الوحدات الخاصة، وفرق من خبراء المتفجرات والهندسة، قرية طورة، جنوب غربي مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.  حاصرت تلك القوات منزل عائلة المعتقل في سجون الاحتلال المواطن محمد مروح سليمان قبها،42 عاماً، الواقع وسط القرية، وأرغمت سكانه على مغادرته.  كما أجبرت أكثر من 10 عائلات أخرى من سكان المنازل المجاورة على إخلائها، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت لإرهابهم، ومنعهم من الاقتراب من المكان.  وفي أعقاب ذلك، أقدمت قوات الاحتلال على زراعة المتفجرات في الطابقين الثاني والثالث داخل المنزل، وفجّرتهما عن بعد، في حوالي الساعة 8:00 مساءً، ما أدى إلى تدمير الطابقين كلياً. وتبلغ مساحة الطابق الثاني 150 م2، والطابق الثالث عبارة عن روف مساحته 70م2، وتقطن بهما زوجتي المعتقل، دنيا أيوب قبها، 30عاماً، ومنار صالح قبها، 29عاماً، وأطفالهما الثلاثة.

يذكر أنه في يوم الأربعاء الموافق 3/2/2021، صادقت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل المواطن محمد قبها الذي اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 24/12/2020، واتهمته بالوقوف خلف مقتل المستوطنة "استر هورغان"، في أحراش يعبد التي عثر على جثتها بتاريخ 21/12/2020.

وهذه أول عملية هدم على خلفية العقاب الجماعي في عام 2021، في حين هدمت العام الماضي 6 منازل على ذات الخلفية، ما أدى لتشريد عشرات المواطنين.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجدداً جريمة هدم تلك المنازل، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين بغطاء من القضاء الإسرائيلي.  ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.). لذا يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.

المصدر : وكالة سوا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد