نابلس: حكم قضائي بحبس متهم بتداول منتجات المستوطنات

محكمة-أرشيفية

 أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي محمد جرادات، حكماً بإدانة المتهم (أ،ع) بتهمة تداول منتجات مستوطنات خلافاً لأحكام المادة (14/1) بدلالة المادتين 1و4 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات وحكمت عليه بالحبس لمدة خمس سنوات .

وأقرت المحكمة الحكم عليه لإدانته بتهمة ثانية، وهي غش المستهلك سنداً لأحكام المادة (28/1/2) من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، بالحبس مدة ثلاث سنوات.

إضافة إلى تهمة ثالثة، وهي بيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية سنداً لأحكام المادتين 8/2 و 27/3 من ذات القانون حكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.

وكانت التهمة الرابعة، هي عرض منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية خلافا للمادة 27 /2 حكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر.

والأخيرة هي تهمة خامسة، وهي تعاطي حرفة مصنفة بدون ترخيص خلافا للمادة 9/1/أ من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953، حكمت عليه بالحبس مدة خمسة عشر يوماً.

و قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الحبس لمدة خمس سنوات، استنادا لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960

ويذكر أن هذا الحكم، جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عامر 

المصدر : وكالة وفا

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد